بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحكام الصيام ( 10 ) مبطلات الصوم
1- الأكل والشرب عمدا فى نهار رمضان سواء كان المأكول نافعاً أم ضاراً
كالدخان0 أما إذا فعل ذلك ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً فلا شيء عليه إن شاء
الله 0
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ
فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ .
2- الحماع عمدا فى نهار رمضان فمن جامع زوجته فى نهار رمضان فسد صومه ويلزمه التوبة
والإستغفار وإكمال الصوم للمغرب والقضاء وعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي
عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين
مسكيناً .
** فعن أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ
جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ
رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ
وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا
قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ
لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ
فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ
عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ
فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى
أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا
يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي
فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ
أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ .
3- القئ عمدا فى نهار رمضان وهو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم .
** فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ
اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ .
4- الردة فلا يقبل الصوم إلا من المسلم فمن ارتد بطل صيامه .
5- الإستمناء عمدا فى نهار رمضان فمن فعل ذلك فعليه التوبة والإستغفار وإكمال الصوم للمغرب والقضاء .
"إنزال المني " يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك، وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر لأنه بغير اختيار الصائم .
6- "الحيض والنفاس " خروج دم من المرأة في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره يبطل الصوم ويجب عليها الإفطار والقضاء .
الحامل إذا رأت القصة البيضاء ـ وهو سائل أبيض يدفعه الرحم بعد انتهاء
الحيض ـ التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت ، تنوي الصيام من الليل وتصوم ،
وإن لم يكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه ، فإن خرج نظيفاً صامت ، وإن
رجع دم الحيض أفطرت .
والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها ، وترضى بما كتبه الله عليها ، ولا تتعاطى ما تمنع به الحيض ، فإنه شيء كتبه الله على بنات آدم .
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين صامت واغتسلت للصلاة ، وإذا تجاوزت الأربعين
نوت الصيام واغتسلت ، وتعتبر ما استمر استحاضة ، إلا إذا وافق وقت حيضها
المعتاد فهو حينئذ حيض .
دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام .
7- تغيير النية وهذا مختلف فيه بين أهل العلم .
أخوكم ومحبكم فى الله
طالب العفو الربانى
محمود بن محمدى العجوانى
صحيح البخاري
صحيح البخاري - (7 / 24)
صححه الألبانى فى صحيح ابن ماجة - (1 / 280) 1359 - ( صحيح )
هذه بعض أقوال أهل العلم فى المسألة
يقول الشيخ المنجد فى كتاب سبعون مسألة في الصيام : ومن نوى الإفطار أثناء
النهار ولم يُفطر فالراجح أن صيامه لم يفسد وهو بمثابة من أراد الكلام في
الصلاة ولم يتكلم ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُفطر بمجرد قطع نيته ،
فالأحوط له أن يقضي . أما الردّة فإنها تُبطل النية بلا خلاف .
فتاوى الشيخ محمد صالح المنجد - ( / 1) رقم 93529
إذا نوى قطع النية أثناء الوضوء أو الصلاة أو الصوم : قال العلامة السعدي
في الفتاوي السعدية ص 228 " قطع نية العبادة نوعان ، نوع لا يضره شيء وذلك
بعد كمال العبادة ...... والثاني : قطع نية العبادة في حال تلبسه بها .....
فهذا لا تصح عبادته ... " فهل معني ذلك أني لو أتاني هاجس لأقطع صيام
الفرض أكون مفطرا ؟ وماذا لو أتاني ذلك الهاجس دون أن أنوي قطع الصيام فهل
ذلك وارد ؟ وحكمه ؟ وكذا في الوضوء ففي وسطه قد يأتيني شك بأن هناك بول
مثلا فلا أجد ذلك وأحيانا أكون نويت قطع الوضوء ثم أعود لتكملة الوضوء بعد
ألا أجد شيئا ، فهل كان علي البدء من جديد لانقطاع النية هنا ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله لها بطلت ، ولا يستثنى من ذلك إلا
الحج والعمرة ، فلا يبطلان بقطع النية ولا بالتصريح بالقطع ، بل يظل المحرم
على إحرامه حتى يؤدي نسكه أو يتحلل بالإحصار .
قال في "المغني" (1/278) : " وإن تلبس بها -أي بالصلاة- بنية صحيحة , ثم
نوى قطعها , والخروج منها , بطلت . وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال في "زاد المستقنع" في باب الصلاة : " فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت " .
وقال في باب الصوم : " ومن نوى الإفطار أفطر ".
لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أن التردد لا يبطل الصلاة .
ينظر : "الشرح الممتع" (1/486). ومَثَّل للتردد بما لو سمع قارعا يقرع
الباب ، فتردد أأقطع الصلاة أو أستمر ؟
وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت ، لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل به العبادة .
وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر .
فتاوى حسام عفانة - (3 / 66)
وأما مسألة لو نوى الصائم في نهار رمضان قطع الصيام ولم يأكل ولم يشرب ولم
يأت شهوته ، فإن المسألة خلافية بين أهل العلم ، فمنهم من يرى أن من نوى
الإفطار فقد أفطر وإن لم يأكل ولم يشرب ، لأن الصوم عبادةٌ من شرطها النية ،
فيفسد الصوم بنية الخروج منه .
ومن أهل العلم من يرى أن من نوى الفطر لا يفطر ، لأنه لم يفعل ما يوجب
الفطر ، وهذا القول هو الذي أختاره وأرجحه ، وهو قول الحنفية والأصح عند
الشافعية ، كما قال الإمام النووي في المجموع 3/285 .
وقاسوا ذلك على من نوى الكلام في صلاته ولم يتكلم فصلاته صحيحة ولأن الصوم ملحق بالتروك ، انظر الموسوعة الفقهية 28/27 .
هل من نوى الإفطار يفطر؟
المجيب عبد الرحمن السعدي
السؤال
قولهم: ومن نوى الإفطار أفطر، هل هو وجيه؟
الجواب
نعم هو وجيه، وذلك أن الصيام مركب من حقيقتين: النية وترك جميع المفطرات،
فإذا نوى الإفطار، فقد اختلت الحقيقة الأولى وهي أعظم مقومات العبادة،
فالأعمال كلها لا تقوم إلا بها.
ومعنى قولهم: أفطر، معناه: أنه حكم له بعدم الصيام، لا بمنزلة الآكل والشارب، كما فسروا مرادهم.
ولذلك لو نوى الإفطار وهو في نفل، ثم بعد ذلك أراد أن ينوي الصيام قبل أن
يحدث شيئاً من المفطرات، جاز له ذلك، لكن أجره وصيامه المثاب عليه من وقت
نيته فقط، وإن كان الذي نوى الإفطار في فرض، فإن ذلك اليوم لا يجزئه ولو
أعاد النية قبل أن يفعل مفطراً، لأن الفرض شرطه أن النية تشمل جميعه من
طلوع فجره إلى غروب شمسه، بخلاف النفل.
وها هنا فائدة يحسن التنبيه عليها، وهي أن قطع نية العبادة نوعان:
نوع لا يضره شيء: وذلك بعد كمال العبادة، فلو نوى قطع الصلاة بعد فراغها أو
الصيام، أو الزكاة، أو الحج أو غيرها بعد الفراغ ، لم يضر لأنها وقعت وحلت
محلها، ومثلها لو نوى قطع نية طهارة الحدث الأكبر أو الأصغر بعد فراغه من
طهارته، لم تنتقض طهارته.
والنوع الثاني: قطع نية العبادة في حال تلبسه بها، كقطعه نية الصلاة وهو
فيها، والصيام وهو فيه، أو الطهارة وهو فيها، فهذا لا تصح عبادته ومتى عرفت
الفرق بين الأمرين، زال عنك الإشكال.
[الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن السعدي (228 - 229)].
والراجح أنه إذا عزم على الفطر أفطر وإن لم يتيسر له أسبابه .
أما إن كان هاجسا فلا يفطر .
ومثل هذه المسائل الخلافية والتى تعتمد على الإجتهاد ولا دليل فيها فالأولى الخروج من الخلاف والأخذ بالأحوط .
والأحوط أنه إن نوى الفطر أفطر وعليه القضاء . فإن كانت نية الفطر لا تفطر
فلن يضره الصيام . أما إن كانت نية الفطر تفطر فقد تم القضاء .
والعلم عند الله .
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحكام الصيام ( 10 ) مبطلات الصوم
1- الأكل والشرب عمدا فى نهار رمضان سواء كان المأكول نافعاً أم ضاراً
كالدخان0 أما إذا فعل ذلك ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً فلا شيء عليه إن شاء
الله 0
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ
فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ .
2- الحماع عمدا فى نهار رمضان فمن جامع زوجته فى نهار رمضان فسد صومه ويلزمه التوبة
والإستغفار وإكمال الصوم للمغرب والقضاء وعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي
عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين
مسكيناً .
** فعن أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ
جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ
رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ
وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا
قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ
لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ
فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ
عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ
فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى
أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا
يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي
فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ
أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ .
3- القئ عمدا فى نهار رمضان وهو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم .
** فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ
اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ .
4- الردة فلا يقبل الصوم إلا من المسلم فمن ارتد بطل صيامه .
5- الإستمناء عمدا فى نهار رمضان فمن فعل ذلك فعليه التوبة والإستغفار وإكمال الصوم للمغرب والقضاء .
"إنزال المني " يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك، وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر لأنه بغير اختيار الصائم .
6- "الحيض والنفاس " خروج دم من المرأة في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره يبطل الصوم ويجب عليها الإفطار والقضاء .
الحامل إذا رأت القصة البيضاء ـ وهو سائل أبيض يدفعه الرحم بعد انتهاء
الحيض ـ التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت ، تنوي الصيام من الليل وتصوم ،
وإن لم يكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه ، فإن خرج نظيفاً صامت ، وإن
رجع دم الحيض أفطرت .
والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها ، وترضى بما كتبه الله عليها ، ولا تتعاطى ما تمنع به الحيض ، فإنه شيء كتبه الله على بنات آدم .
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين صامت واغتسلت للصلاة ، وإذا تجاوزت الأربعين
نوت الصيام واغتسلت ، وتعتبر ما استمر استحاضة ، إلا إذا وافق وقت حيضها
المعتاد فهو حينئذ حيض .
دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام .
7- تغيير النية وهذا مختلف فيه بين أهل العلم .
أخوكم ومحبكم فى الله
طالب العفو الربانى
محمود بن محمدى العجوانى
صحيح البخاري
صحيح البخاري - (7 / 24)
صححه الألبانى فى صحيح ابن ماجة - (1 / 280) 1359 - ( صحيح )
هذه بعض أقوال أهل العلم فى المسألة
يقول الشيخ المنجد فى كتاب سبعون مسألة في الصيام : ومن نوى الإفطار أثناء
النهار ولم يُفطر فالراجح أن صيامه لم يفسد وهو بمثابة من أراد الكلام في
الصلاة ولم يتكلم ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُفطر بمجرد قطع نيته ،
فالأحوط له أن يقضي . أما الردّة فإنها تُبطل النية بلا خلاف .
فتاوى الشيخ محمد صالح المنجد - ( / 1) رقم 93529
إذا نوى قطع النية أثناء الوضوء أو الصلاة أو الصوم : قال العلامة السعدي
في الفتاوي السعدية ص 228 " قطع نية العبادة نوعان ، نوع لا يضره شيء وذلك
بعد كمال العبادة ...... والثاني : قطع نية العبادة في حال تلبسه بها .....
فهذا لا تصح عبادته ... " فهل معني ذلك أني لو أتاني هاجس لأقطع صيام
الفرض أكون مفطرا ؟ وماذا لو أتاني ذلك الهاجس دون أن أنوي قطع الصيام فهل
ذلك وارد ؟ وحكمه ؟ وكذا في الوضوء ففي وسطه قد يأتيني شك بأن هناك بول
مثلا فلا أجد ذلك وأحيانا أكون نويت قطع الوضوء ثم أعود لتكملة الوضوء بعد
ألا أجد شيئا ، فهل كان علي البدء من جديد لانقطاع النية هنا ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله لها بطلت ، ولا يستثنى من ذلك إلا
الحج والعمرة ، فلا يبطلان بقطع النية ولا بالتصريح بالقطع ، بل يظل المحرم
على إحرامه حتى يؤدي نسكه أو يتحلل بالإحصار .
قال في "المغني" (1/278) : " وإن تلبس بها -أي بالصلاة- بنية صحيحة , ثم
نوى قطعها , والخروج منها , بطلت . وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال في "زاد المستقنع" في باب الصلاة : " فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت " .
وقال في باب الصوم : " ومن نوى الإفطار أفطر ".
لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أن التردد لا يبطل الصلاة .
ينظر : "الشرح الممتع" (1/486). ومَثَّل للتردد بما لو سمع قارعا يقرع
الباب ، فتردد أأقطع الصلاة أو أستمر ؟
وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت ، لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل به العبادة .
وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر .
فتاوى حسام عفانة - (3 / 66)
وأما مسألة لو نوى الصائم في نهار رمضان قطع الصيام ولم يأكل ولم يشرب ولم
يأت شهوته ، فإن المسألة خلافية بين أهل العلم ، فمنهم من يرى أن من نوى
الإفطار فقد أفطر وإن لم يأكل ولم يشرب ، لأن الصوم عبادةٌ من شرطها النية ،
فيفسد الصوم بنية الخروج منه .
ومن أهل العلم من يرى أن من نوى الفطر لا يفطر ، لأنه لم يفعل ما يوجب
الفطر ، وهذا القول هو الذي أختاره وأرجحه ، وهو قول الحنفية والأصح عند
الشافعية ، كما قال الإمام النووي في المجموع 3/285 .
وقاسوا ذلك على من نوى الكلام في صلاته ولم يتكلم فصلاته صحيحة ولأن الصوم ملحق بالتروك ، انظر الموسوعة الفقهية 28/27 .
هل من نوى الإفطار يفطر؟
المجيب عبد الرحمن السعدي
السؤال
قولهم: ومن نوى الإفطار أفطر، هل هو وجيه؟
الجواب
نعم هو وجيه، وذلك أن الصيام مركب من حقيقتين: النية وترك جميع المفطرات،
فإذا نوى الإفطار، فقد اختلت الحقيقة الأولى وهي أعظم مقومات العبادة،
فالأعمال كلها لا تقوم إلا بها.
ومعنى قولهم: أفطر، معناه: أنه حكم له بعدم الصيام، لا بمنزلة الآكل والشارب، كما فسروا مرادهم.
ولذلك لو نوى الإفطار وهو في نفل، ثم بعد ذلك أراد أن ينوي الصيام قبل أن
يحدث شيئاً من المفطرات، جاز له ذلك، لكن أجره وصيامه المثاب عليه من وقت
نيته فقط، وإن كان الذي نوى الإفطار في فرض، فإن ذلك اليوم لا يجزئه ولو
أعاد النية قبل أن يفعل مفطراً، لأن الفرض شرطه أن النية تشمل جميعه من
طلوع فجره إلى غروب شمسه، بخلاف النفل.
وها هنا فائدة يحسن التنبيه عليها، وهي أن قطع نية العبادة نوعان:
نوع لا يضره شيء: وذلك بعد كمال العبادة، فلو نوى قطع الصلاة بعد فراغها أو
الصيام، أو الزكاة، أو الحج أو غيرها بعد الفراغ ، لم يضر لأنها وقعت وحلت
محلها، ومثلها لو نوى قطع نية طهارة الحدث الأكبر أو الأصغر بعد فراغه من
طهارته، لم تنتقض طهارته.
والنوع الثاني: قطع نية العبادة في حال تلبسه بها، كقطعه نية الصلاة وهو
فيها، والصيام وهو فيه، أو الطهارة وهو فيها، فهذا لا تصح عبادته ومتى عرفت
الفرق بين الأمرين، زال عنك الإشكال.
[الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن السعدي (228 - 229)].
والراجح أنه إذا عزم على الفطر أفطر وإن لم يتيسر له أسبابه .
أما إن كان هاجسا فلا يفطر .
ومثل هذه المسائل الخلافية والتى تعتمد على الإجتهاد ولا دليل فيها فالأولى الخروج من الخلاف والأخذ بالأحوط .
والأحوط أنه إن نوى الفطر أفطر وعليه القضاء . فإن كانت نية الفطر لا تفطر
فلن يضره الصيام . أما إن كانت نية الفطر تفطر فقد تم القضاء .
والعلم عند الله .
الجمعة 7 أبريل - 7:20 من طرف د أسامة الدمشقي
» نظم عدد سور القرآن الكريم
الخميس 9 فبراير - 21:18 من طرف أحمد سالم السباعي
» للتحميل كتاب بنو هاشم الجزء الأول
الإثنين 27 سبتمبر - 11:31 من طرف alhasani
» زعب الجزيرة العربية من سليم و ليست من محارب
الإثنين 6 أبريل - 10:21 من طرف جعفر الطالبي
» التأكد من صحه النسب
السبت 23 نوفمبر - 14:43 من طرف خالد شرف الدين
» التأكد من صحه النسب
السبت 23 نوفمبر - 14:40 من طرف خالد شرف الدين
» البحث عن النسب
الجمعة 18 أكتوبر - 23:19 من طرف إسلام حسن زكي
» البحث عن النسب
الجمعة 18 أكتوبر - 23:16 من طرف إسلام حسن زكي
» وثائق ثبوت ولاده محمد التقي( المهدي) للامام الحسن العسكري( من المشجر الكشاف للنجفي
الجمعة 18 أكتوبر - 23:12 من طرف إسلام حسن زكي
» بحث عن المهدي
الجمعة 19 يوليو - 14:11 من طرف علي بابكر