دارة السادة الأشراف

مرحبا بك عزيزي الزائر
ندعوك أن تدخل المنتدى معنا
وإن لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لإنشائه
ونتشرف بدعوتك لزيارة الموقع الرسمي لدارة السادة الأشراف على الرابط :
www.dartalashraf.com


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دارة السادة الأشراف

مرحبا بك عزيزي الزائر
ندعوك أن تدخل المنتدى معنا
وإن لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لإنشائه
ونتشرف بدعوتك لزيارة الموقع الرسمي لدارة السادة الأشراف على الرابط :
www.dartalashraf.com

دارة السادة الأشراف

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أنساب , مشجرات , مخطوطات , وثائق , صور , تاريخ , تراجم , تعارف , دراسات وأبحاث , مواضيع متنوعة

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
أحكام الصيام (6) 79880579.th
أحكام الصيام (6) 78778160
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
أحكام الصيام (6) 16476868
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
أحكام الصيام (6) 23846992
أحكام الصيام (6) 83744915
أحكام الصيام (6) 58918085
أحكام الصيام (6) 99905655
أحكام الصيام (6) 16590839.th
أحكام الصيام (6) Resizedk
أحكام الصيام (6) 20438121565191555713566

    أحكام الصيام (6)

    avatar
    محمود محمدى العجوانى
    عضو فعال
    عضو فعال


    علم الدولة : مصر
    عدد الرسائل : 367
    البلد : مصر
    العمل : صاحب شركة سياحة
    الهوايات : الدعوة إلى الله
    تقييم القراء : 3
    النشاط : 6696
    تاريخ التسجيل : 10/04/2010

    خاطرة أحكام الصيام (6)

    مُساهمة من طرف محمود محمدى العجوانى الخميس 22 يوليو - 14:01

    بسم الله الرحمن
    الرحيم
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


















    أحكام الصيام ( 6 )




    على من يجب
    الصيام





    "الصوم " واجب على كل مسلم بالغ
    عاقل قادر
    ( الصحيح ) مقيم خال من
    الموانع
    مع الطهارة من
    الحيض والنفاس بالنسبة للنساء .





    1- فالصوم واجب على كل مسلم "فالكافر
    "
    لا يجب عليه الصيام بمعنى أنه لا يلزم به حال كفره ولا يؤمر
    بقضائه إذا
    أسلم وإن كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة على القول الراجح عند أهل العلم
    والدليل على ذلك قوله تعالىSadوَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ
    نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ(
    [التوبة: 54]
    فالكفر مانع من قبول العبادة .





    وكونه لا يقضي إذا
    أسلم لقوله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ
    لَهُمْ
    مَا قَدْ سَلَفَ ( [الأنفال: 38] والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحداً
    ممن
    أسلم أن يقضي ما فاته من الواجبات.





    وأيضاً كل هذا من باب
    الترغيب له في الإسلام إذ لو أُمِرَ من أسلم وقد بلغ السبعين مثلاً بقضاء
    ما فاته
    من الواجبات مدة خمس وخمسين سنة فيكون هذا من التكاليف الشاقة التى لا
    يطيقها كثير
    من الناس فيكون ذلك مانعا من إسلامه ، فترغيباً له في الإسلام لا يؤمر
    بقضائها .





    2- بالغ "فالصغير "
    الذي
    لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده
    .





    والبلوغ كما هو معروف
    يحصل بأحد أمور:





    1 - تمام خمسة عشر سنة
    .





    2 - يحصل بإنبات الشعر
    الخشن حول الفرج .





    3 - إنزال المني عن
    شهوة .





    4 - وتزيد المرأة
    أمراً رابعاً وهو الحيض، فإذا حاضت البنت فقد بلغت ولو كان سنها دون
    الخامسة عشرة.





    ويستحب لمن بلغ سبعاً
    فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث أن يصومه ويتأكد في حق أولياء أمورهم أمرهم
    بذلك
    إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة .





    كذلك "المريض " مرضاً
    طارئاً ينتظر برؤه يفطر
    إن شق عليه
    الصوم ويقضى بعد برئه
    .





    3- عاقل " فالمجنون
    " لا يجب
    عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيراً ، ومثله المعتوه الذي لا تمييز
    له،
    والكبير المخرف الذي لا تمييز له
    لأنهم ليسوا
    من أهل
    التكليف .





    فكل من ليس له عقل بأي
    وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف وليس عليه أي واجب من الواجبات كالصلاة
    والصيام ولا
    إطعام عليه .





    4- قادر
    على الصوم
    ، أي يستطيع أن يصوم بلا
    مشقة ، فإن كان غير قادر فلا
    صوم عليه.





    ولكن غير القادر ينقسم
    إلى قسمين:





    القسم
    الأول :
    أن يكون عجزه عن الصوم
    مستمراً دائماً كالكبير والمريض
    مرضاً لا يرجى برؤه ، فهذا يطعم عن كل يوم





    مسكيناً ، فإذا كان
    الشهر ثلاثين يوماً أطعم ثلاثين مسكيناً ، وإذا كان الشهر تسعة وعشرين
    يوماً أطعم
    تسعة وعشرين مسكيناً ، وللإطعام كيفيتان:





    الكيفية
    الأولى :
    أن يخرج حباً من أرز أو بر
    ، وقدره ربع صاع بصاع النبي
    صلى الله عليه وسلم ، وهو يساوي كيلوين وأربعين جراماً من بر جيد رزين ،
    والصاع
    بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد ،فيكفي لأربعة مساكين ، ويحسن
    في هذه
    الحال أن تجعل معه إذا دفعته للفقير شيئاً يؤدمه من لحم أو غيره حسب ما
    تقتضي به
    الحال والعرف.





    وأما الكيفية
    الثانية للإطعام :
    فأن يصنع طعاماً يكفي
    لثلاثين
    فقيراً أو تسعة وعشرين فقيراً حسب الشهر ويدعوهم إليه كما ذكر ذلك عن أنس
    بن مالك
    رضي الله عنه حين كبر .





    أما القسم
    الثاني من الوصف الرابع فهو العجز الذي يرجى زواله
    ، فهو العجز الطارئ كمرض حدث على الإنسان في أيام الصوم ،
    وكان يشق عليه
    أن يصوم ، فنقول له : أفطر وأقض يوماً مكانه، لقول الله تعالى : ( وَمَنْ
    كَانَ
    مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )(البقرة: 185)
    .





    5- أن يكون مقيماً ، وضده المسافر، فالمسافر وهو الذي فارق وطنه لا يلزمه الصوم ،
    لقول الله
    تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
    أَيَّامٍ
    أُخَرَ ) ولكن الأفضل أن يصوم إلا أن يشق عليه ، فالأفضل الفطر، لقول أَبِي
    الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ
    صَلَّى
    اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ
    حَتَّى
    يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا
    فِينَا
    صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    وَسَلَّمَ
    وَابْنِ رَوَاحَةَ .[1]





    أما إذا شق عليه الصوم فإنه يفطر
    ولابد ، لأن
    النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام فأفطر ، ثم
    قيل له
    : إن بعض الناس قد صام فقال " أولئك العصاة ، أولئك العصاة" .[2]





    6- أن يكون خالياً من
    الموانع أي من موانع الوجوب
    ، وهذا يختص
    بالمرأة ، فيشترط في وجوب الصوم عليها أداء ألا تكون حائضاً
    ولا نفساء ، فإن كانت حائضاً أو نفساء فإنه لا يجب الصوم ، وإنما تقتضي بدل
    الأيام
    التي أفطرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرراً ذلك " أليس إذا حاضت لم
    تصل ولم تصم .[3]
    فإذا حاضت المرأة فلا صوم عليها ، بل تقضي في أيام أخر ، وهنا مسألتان
    ينبغي
    التفطن لهما :





    المسألة
    الأولى :
    إذا طهرت الحائض قبل طلوع
    الفجر فإنها تصوم وصومها صحيح
    ولو لم تغتسل، فإذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ولو لم تغتسل إلا بعد أن
    طلع الفجر
    كالجنب يصبح جنباً يصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر ، فقد ثبت عنه
    عليه
    الصلاة والسلام أنه يدركه الفجر وهو جنب فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر.





    وأما
    المسألة الثانية:
    فهي أن بعض النساء تكون
    صائمة
    فإذا غربت الشمس وأفطرت جاءها الحيض قبل أن تصلي المغرب ، فبعض النساء يقول
    : إنه
    إذا أتاها الحيض بعد الفطر وقبل صلاة المغرب فإن صومها ذاك النهار يفسد،
    وكذلك بعض
    النساء يبالغ أيضاً ويقول : إذا جاءها الحيض قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك
    اليوم
    يفسد، وكل هذا ليس بصحيح . المرأة إذا غابت الشمس وهي لم تر الحيض خارجاً
    فصومها
    صحيح ، حتى لو خرج بعد غروب الشمس بلحظة واحدة، فصومها صحيح.





    الحائض والنفساء لا
    يصح الصيام منهما بل يحرم عليهما أن يصوما وقت الحيض أو النفاس وكذلك تحرم
    عليهما
    الصلاة والأصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره في بيان النبي عليه الصلاة
    والسلام
    لنقصان دين المرأة من قوله ( : "أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟"
    . وقد سبق تخريجه





    لكن عليهما قضاء الصوم
    دون الصلاة لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن معاذة سألتها : ما بال
    الحائض تقضي
    الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: "أحرورية أنت؟" يعني
    هل أنت من الخوارج أهل حروراء الذين يلزمون الحائض بقضاء الصلاة‍‍!!![4]





    فقالت : "لست
    بحرورية ولكني أسأل" كأنها رأت أن هذا ركن من أركان الإسلام وهذا ركن ،
    فكيف
    تقضي هذا الركن ولا تقضي ذاك الركن فأجابتها عائشة بما يوجب التسليم فقالت:
    "كنا نحيض على عهد رسول الله ( فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"
    والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما.





    "نؤمر بقضاء
    الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" ليس لأحد كلام وليس لأحد اجتهاد وليس لأحد
    قياس
    في مقابل النص، وقد أجمع العلماء على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب
    قضاء
    الصوم دون الصلاة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره على هؤلاء لأن
    الصلاة
    تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات ففي قضائها مشقة دون الصيام فالصوم يجب في
    السنة
    مرة واحدة وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضاءه .





    وأما بالنسبة
    للمستحاضة وهي التي يكون معها دم لا يصلح أن يكون حيض ولا نفاس فحكمها حكم
    الطاهرات تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو
    غيرهما
    لكن عليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه حتى لا يتلوث بدنها ولا ثوبها
    بالدم .





    كذلك "الحامل والمرضع "
    إذا
    شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع ، أو خافتا على ولديهما، تفطران
    وتقضيان
    الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف
    .[5]





    كذلك "المضطر للفطر "
    لإنقاذ
    معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي
    .





    إذا
    بلغ
    الشاب أو الفتاة
    أثناء النهار لزمه
    ما
    الإمساك بقية اليوم ؛ لأنه
    ما صارا
    من أهل الوجوب ، ولا يلزمه
    ما قضاء ما
    فات من الشهر؛ لأنه
    ما لم يكونا
    من أهل الوجوب
    .





    أخوكم
    ومحبكم فى الله
    طالب العفو الربانى





    محمود بن
    محمدي العجواني















    [1] صحيح البخاري - (7 / 37)







    [2] صحيح مسلم - (5 / 436) عَنْ
    جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ
    اللَّهِ
    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ
    فِي
    رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ
    ثُمَّ دَعَا
    بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ
    شَرِبَ
    فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ
    أُولَئِكَ
    الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ








    [3] صحيح البخاري - (7 / 49)عَنْ أَبِي
    سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
    عَلَيْهِ
    وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ
    نُقْصَانُ دِينِهَا








    [4] صحيح مسلم - (2 / 232) عَنْ مُعَاذَةَ
    قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي
    الصَّوْمَ
    وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قُلْتُ :
    لَسْتُ
    بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ
    فَنُؤْمَرُ
    بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ .








    [5] القواعد الفقهية - (1 /
    85)
    الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إذَا أَفْطَرَتَا
    خَوْفًا
    عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ أَفْطَرَتَا
    خَوْفًا
    عَلَى وَلَدَيْهِمَا فَعَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ .




    المنهاج للنووي
    - (1 / 109)
    وَأَمَّا الْحَامِلُ
    وَالْمُرْضِعُ فَإِنْ أَفْطَرَتَا
    خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بِلَا فِدْيَةٍ أَوْ عَلَى
    الْوَلَدِ
    لَزِمَتْهُمَا الْفِدْيَةُ فِي الْأَظْهَرِ.




    مغني
    المحتاج - (5 / 274)




    وَأَمَّا
    الْحَامِلُ
    وَالْمُرْضِعُ فَإِنْ أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِمَا وَجَبَ
    الْقَضَاءُ
    بِلَا فِدْيَةٍ أَوْ عَلَى الْوَلَدِ لَزِمَتْهُمَا الْفِدْيَةُ فِي
    الْأَظْهَرِ .




    الشَّرْحُ



    ( وَأَمَّا الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ )
    فَيَجُوزُ لَهُمَا الْإِفْطَارُ إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ
    عَلَى
    الْوَلَدِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَلَدُ وَلَدَ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا
    فَتَعْبِيرُهُ بِالْوَلَدِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ التَّنْبِيهِ
    بِوَلَدَيْهِمَا ،
    وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً أَمْ لَا ، وَيَجِبُ الْإِفْطَارُ إنْ
    خَافَتْ
    هَلَاكَ الْوَلَدِ ، وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجَرَةِ كَمَا
    صَحَّحَهُ فِي
    الرَّوْضَةِ لِتَمَامِ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ تَخَفْ هَلَاكَ الْوَلَدِ .




    وَأَمَّا
    الْقَضَاءُ
    وَالْفِدْيَةُ ( فَإِنْ أَفْطَرَتَا خَوْفًا ) مِنْ حُصُولِ ضَرَرٍ
    بِالصَّوْمِ
    كَالضَّرَرِ الْحَاصِلِ لِلْمَرِيضِ ( عَلَى نَفْسِهِمَا ) وَالْأَوْلَى
    أَنْفُسِهِمَا وَلَوْ مَعَ الْوَلَدِ ( وَجَبَ الْقَضَاءُ بِلَا فِدْيَةٍ )
    كَالْمَرِيضِ .




    فَإِنْ
    قِيلَ : إذَا
    خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مَعَ وَلَدَيْهِمَا فَهُوَ فِطْرٌ ارْتَفَقَ
    بِهِ
    شَخْصَانِ ، فَكَانَ يَنْبَغِي الْفِدْيَةُ قِيَاسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي .




    أُجِيبَ
    بِأَنَّ
    الْآيَةَ وَرَدَتْ فِي عَدَمِ الْفِدْيَةِ فِيمَا إذَا أَفْطَرَتَا خَوْفًا
    عَلَى
    أَنْفُسِهِمَا ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ مَعَ
    غَيْرِهِمَا
    أَوْ لَا ، وَهِيَ قَوْله تَعَالَى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا } [
    الْبَقَرَة ]
    إلَى آخِرِهَا ( أَوْ ) خَافَتَا ( عَلَى الْوَلَدِ ) وَحْدَهُ بِأَنْ
    تَخَافَ
    الْحَامِلُ مِنْ إسْقَاطِهِ أَوْ الْمُرْضِعُ بِأَنْ يَقِلَّ اللَّبَنُ
    فَيَهْلَكَ
    الْوَلَدُ ( لَزِمَتْهُمَا ) مِنْ مَالِهِمَا مَعَ الْقَضَاءِ (
    الْفِدْيَةُ فِي
    الْأَظْهَرِ ) وَإِنْ كَانَتَا مُسَافِرَتَيْنِ أَوْ مَرِيضَتَيْنِ لِمَا
    رَوَى
    أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
    قَوْله
    تَعَالَى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ } الْبَقَرَة
    أَنَّهُ
    نُسِخَ حُكْمُهُ إلَّا فِي حَقِّهِمَا حِينَئِذٍ ، وَالنَّاسِخُ لَهُ
    قَوْله
    تَعَالَى : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } [
    الْبَقَرَة ]
    وَالْقَوْلُ بِنَسْخِهِ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ .




    وَقَالَ
    بَعْضُهُمْ :
    إنَّهُ مُحْكَمٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ بِتَأْوِيلِهِ بِمَا مَرَّ فِي
    الِاحْتِجَاجِ
    بِهِ ، وَالثَّانِي لَا تَلْزَمُهُمَا كَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ لِأَنَّ
    فِطْرَهُمَا لِعُذْرٍ ،




    وَالثَّالِثُ
    : تَجِبُ
    عَلَى الْمُرْضِعِ دُونَ الْحَامِلِ ؛ لِأَنَّ فِطْرَهَا لِمَعْنًى فِيهَا
    كَالْمَرِيضِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ تُسْتَثْنَى الْمُتَحَيِّرَةُ فَلَا
    فِدْيَةَ
    عَلَيْهَا لِلشَّكِّ فِي أَنَّهَا حَائِضٌ أَوْ لَا .




    المغني -
    (6 / 136)




    مَسْأَلَةٌ
    : قَالَ :
    ( وَالْحَامِلُ إذَا خَافَتْ عَلَى جَنِينِهَا ، وَالْمُرْضِعُ عَلَى
    وَلَدِهَا ،
    أَفْطَرَتَا ، وَقَضَتَا ، وَأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا )
    وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ ، إذَا خَافَتَا عَلَى
    أَنْفُسِهِمَا ، فَلَهُمَا الْفِطْرُ ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ فَحَسْبُ .




    لَا
    نَعْلَمُ فِيهِ
    بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا ؛ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ
    الْمَرِيضِ
    الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ .




    وَإِنْ
    خَافَتَا عَلَى
    وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَإِطْعَامُ
    مِسْكِينٍ عَنْ
    كُلِّ يَوْمٍ .




    وَهَذَا
    يُرْوَى عَنْ
    ابْنِ عُمَرَ .




    وَهُوَ
    الْمَشْهُورُ
    مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .




    وَقَالَ
    اللَّيْثُ :
    الْكَفَّارَةُ عَلَى الْمُرْضِعِ دُونَ الْحَامِلِ .




    وَهُوَ
    إحْدَى
    الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ ، لِأَنَّ الْمُرْضِعَ يُمْكِنُهَا أَنْ
    تَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهَا ، بِخِلَافِ الْحَامِلِ ، وَلِأَنَّ الْحَمْلَ
    مُتَّصِلٌ
    بِالْحَامِلِ ، فَالْخَوْفُ عَلَيْهِ كَالْخَوْفِ عَلَى بَعْضِ
    أَعْضَائِهَا .




    وَقَالَ
    عَطَاءٌ ،
    وَالزُّهْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالنَّخَعِيُّ ،
    وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا ؛ لِمَا رَوَى أَنَسُ بْنُ
    مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كَعْبٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    عَلَيْهِ
    وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ
    الصَّلَاةِ ، وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ - أَوْ -
    الصِّيَامَ }
    وَاَللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    وَسَلَّمَ
    أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا . رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ
    .وَقَالَ
    : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .




    وَلَمْ
    يَأْمُرْهُ
    بِكَفَّارَةٍ ، وَلِأَنَّهُ فِطْرٌ أُبِيحَ لِعُذْرٍ ، فَلَمْ يَجِبْ بِهِ
    كَفَّارَةٌ ، كَالْفِطْرِ لِلْمَرَضِ .




    وَلَنَا
    قَوْلُ اللَّهِ
    تَعَالَى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }
    .




    وَهُمَا
    دَاخِلَتَانِ
    فِي عُمُومِ الْآيَةِ .




    قَالَ
    ابْنُ عَبَّاسٍ
    : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ ،
    وَهُمَا
    يُطِيقَانِ الصِّيَامَ ، أَنْ يُفْطِرَا ، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ
    يَوْمٍ
    مِسْكِينًا ،




    وَالْحُبْلَى
    وَالْمُرْضِعُ
    إذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا ، أَفْطَرَتَا ، وَأَطْعَمَتَا
    . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .




    وَرُوِيَ
    ذَلِكَ عَنْ
    ابْنِ عُمَرَ ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ .




    وَلِأَنَّهُ
    فِطْرٌ
    بِسَبَبِ نَفْسٍ عَاجِزَةٍ عَنْ طَرِيقِ الْخِلْقَةِ ، فَوَجَبَتْ بِهِ
    الْكَفَّارَةُ ، كَالشَّيْخِ الْهَرِمِ ، وَخَبَرُهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضْ
    لِلْكَفَّارَةِ ، فَكَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى الدَّلِيلِ ، كَالْقَضَاءِ ،
    فَإِنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ ، وَالْمَرِيضُ أَخَفُّ حَالًا
    مِنْ
    هَاتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يُفْطِرُ بِسَبَبِ نَفْسِهِ .




    إذَا
    ثَبَتَ هَذَا ،
    فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِي إطْعَامِ الْمِسْكِينِ مُدُّ بُرٍّ ، أَوْ نِصْفُ
    صَاعٍ
    مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ .




    وَالْخِلَافُ
    فِيهِ ،
    كَالْخِلَافِ فِي إطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ ، إذَا
    ثَبَتَ
    هَذَا ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ لَازِمٌ لَهُمَا .




    وَقَالَ
    ابْنُ عُمَرَ
    ، وَابْنُ عَبَّاسٍ : لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ
    تَنَاوَلَتْهُمَا ، وَلَيْسَ فِيهَا إلَّا الْإِطْعَامُ ، وَلِأَنَّ
    النَّبِيَّ
    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ
    الْحَامِلِ
    وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ } .




    وَلَنَا
    أَنَّهُمَا
    يُطِيقَانِ الْقَضَاءَ ، فَلَزِمَهُمَا ، كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ ،
    وَالْآيَةُ أَوْجَبَتْ الْإِطْعَامَ ، وَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِلْقَضَاءِ ،
    فَأَخَذْنَاهُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ .




    وَالْمُرَادُ
    بِوَضْعِ
    الصَّوْمِ وَضْعُهُ فِي مُدَّةِ عُذْرِهِمَا ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ
    عَمْرِو
    بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
    إنَّ
    اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ } .




    وَلَا
    يُشْبِهَانِ
    الشَّيْخَ الْهَرِمِ ، لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْقَضَاءِ ، وَهُمَا
    يَقْدِرَانِ
    عَلَيْهِ .




    قَالَ
    أَحْمَدُ :
    أَذْهَبُ إلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .




    يَعْنِي
    وَلَا أَقُولُ
    بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فِي مَنْعِ الْقَضَاءِ .




    والراجح أن
    الحامل والمرضع إذا لم تطيقا الصوم أو خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما
    الفدية
    ولا قضاء عليهما




    إرواء
    الغليل - (4 /
    18) عن ابن عباس قال : ( رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما
    يطيقان
    الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك
    في هذه
    الاية : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة
    لذا
    كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم
    مسكينا ) .




    إرواء
    الغليل - (4 /
    19) عن ابن عباس قال : ( إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في
    رمضان
    قال : يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما ) .قال الألبانى :
    وإسناده صحيح على شرط مسلم .




    إرواء
    الغليل - (4 /
    20) عن نافع قال : ( كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا
    فأصابها عطش
    في رمضان فأمرها إبن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ) . قال الألبانى
    وإسناده
    صحيح .












      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر - 0:21