السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الزواج العرفي هو عقد بين طرفين زوجه وزوج ينعقد بارادتهما يتوافر فيه الايجاب والقبول وفي حقيقته انه زواج صحيح اذا اكتملت اركانه الشرعيه من احيث الخلو من الموانع الشرعيه و الايجاب والقبول و والمهر والاشهار والامر للبكر والاذن للثيب وما الي ذلك من اسباب الصحه والانعقاد
فقد كان الاوائل في الاسلام لا يسجلون الزواج كما هو حادث الان لقله الناس ومعرفتهم ببعض وتقارب القبائل والمسئوليه وتحملها
اما الان واذا الكثره بين الخلق وخراب الذمم فقد قام المشرع بتوثيق الزواج حتي يرتب اثاره الشرعيه عليه
وهي ان (لا تسمع الدعاوي المترتبه علي الزواج الا بوثيقه رسميه) فلزم المأذون لاستخراج عقود الزواج المسجله من وزاره العدل حتي تترتب الاثار الشرعيه
والاثار الشرعيه هي التي تترتب علي الزواج بوثيقه رسميه فقط من حيث النفقه والنسب والمؤخر والميراث وما الي ذلك مما يترتب علي الزواج
فبالتالي اذا كان الزواج عرفيا فلا يرتب اثارا قانونيه ولا تسمع دعوي الزوجيه المبناه علي العقد العرفي حيث القانون اشترط الرسميه في الزواج كشرط لسماع الدعوي
ومن هنا كان حرص المشرع علي توثيق الزواج ليرتب المسئوليه القانونيه الشرعيه عليه
وليس للزواج العرفي اي اثر من هذه الاثار
ومع ذلك فان الزوجه اذا كانت بعقد عرفي لا يحق لها ايضا ان تتزوج باخر بعقد شرعي ويرتب عليها القانون جزاء التعدد
اي انه يعترف به جنائيا ولا يعترف به امام المحكمه الشرعيه
وليس للزوجه اي حقوق تترتب عليه ولا تسمع شكواها او دعواهاالشرعيه ولا يخفي عليكم اثر ذلك علي المجتمع
والله اعلي واعلم
الزواج العرفي هو عقد بين طرفين زوجه وزوج ينعقد بارادتهما يتوافر فيه الايجاب والقبول وفي حقيقته انه زواج صحيح اذا اكتملت اركانه الشرعيه من احيث الخلو من الموانع الشرعيه و الايجاب والقبول و والمهر والاشهار والامر للبكر والاذن للثيب وما الي ذلك من اسباب الصحه والانعقاد
فقد كان الاوائل في الاسلام لا يسجلون الزواج كما هو حادث الان لقله الناس ومعرفتهم ببعض وتقارب القبائل والمسئوليه وتحملها
اما الان واذا الكثره بين الخلق وخراب الذمم فقد قام المشرع بتوثيق الزواج حتي يرتب اثاره الشرعيه عليه
وهي ان (لا تسمع الدعاوي المترتبه علي الزواج الا بوثيقه رسميه) فلزم المأذون لاستخراج عقود الزواج المسجله من وزاره العدل حتي تترتب الاثار الشرعيه
والاثار الشرعيه هي التي تترتب علي الزواج بوثيقه رسميه فقط من حيث النفقه والنسب والمؤخر والميراث وما الي ذلك مما يترتب علي الزواج
فبالتالي اذا كان الزواج عرفيا فلا يرتب اثارا قانونيه ولا تسمع دعوي الزوجيه المبناه علي العقد العرفي حيث القانون اشترط الرسميه في الزواج كشرط لسماع الدعوي
ومن هنا كان حرص المشرع علي توثيق الزواج ليرتب المسئوليه القانونيه الشرعيه عليه
وليس للزواج العرفي اي اثر من هذه الاثار
ومع ذلك فان الزوجه اذا كانت بعقد عرفي لا يحق لها ايضا ان تتزوج باخر بعقد شرعي ويرتب عليها القانون جزاء التعدد
اي انه يعترف به جنائيا ولا يعترف به امام المحكمه الشرعيه
وليس للزوجه اي حقوق تترتب عليه ولا تسمع شكواها او دعواهاالشرعيه ولا يخفي عليكم اثر ذلك علي المجتمع
والله اعلي واعلم
الجمعة 7 أبريل - 7:20 من طرف د أسامة الدمشقي
» نظم عدد سور القرآن الكريم
الخميس 9 فبراير - 21:18 من طرف أحمد سالم السباعي
» للتحميل كتاب بنو هاشم الجزء الأول
الإثنين 27 سبتمبر - 11:31 من طرف alhasani
» زعب الجزيرة العربية من سليم و ليست من محارب
الإثنين 6 أبريل - 10:21 من طرف جعفر الطالبي
» التأكد من صحه النسب
السبت 23 نوفمبر - 14:43 من طرف خالد شرف الدين
» التأكد من صحه النسب
السبت 23 نوفمبر - 14:40 من طرف خالد شرف الدين
» البحث عن النسب
الجمعة 18 أكتوبر - 23:19 من طرف إسلام حسن زكي
» البحث عن النسب
الجمعة 18 أكتوبر - 23:16 من طرف إسلام حسن زكي
» وثائق ثبوت ولاده محمد التقي( المهدي) للامام الحسن العسكري( من المشجر الكشاف للنجفي
الجمعة 18 أكتوبر - 23:12 من طرف إسلام حسن زكي
» بحث عن المهدي
الجمعة 19 يوليو - 14:11 من طرف علي بابكر