قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩
بشأن حماية المخطوطات
بشأن حماية المخطوطات
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩
بشأن حماية المخطوطات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون :
١ – آل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً آانت هيئته ، متى آان يشكل إبداعاً فكرياً
أو فنياً أياً آان نوعه.
٢ – آل أصل لكتاب لم يتم نشره ، أو نسخة نادرة من آتاب نفدت طبعاته إذا آان له من القيمة
الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى
الشأن به .
( المادة الثانية )
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . دون غيرها . الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق
أحكام هذا القانون . ويعبر عنها بالهيئة.
( المادة الثالثة )
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف
ووزارتي الأوقاف والعدل وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، ويصدر بتشكيل
هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة ، وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة
بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتنشر قراراتها في
الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن .
آما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من
ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون .
( المادة الرابعة )
يلتزم آل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم
تسجيله ، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة .
( المادة الخامسة )
يلتزم آل من يعثر على مخطوطات بعد العمل بأحكام هذا القانون . بإبلاغ الهيئة عنه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه .
( المادة السادسة )
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها .
( المادة السابعة )
على آل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو
التلف أو التشويه ، وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أ، تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً
لحماية المخطوط .
( المادة الثامنة )
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوما من
إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .
( المادة التاسعة )
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أ، العرض ، وبناء
على إذن آتابي من الهيئة.
( المادة العاشرة )
للهيئة . تحقيقا لمصلحة عامة . أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها
لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (
الثالثة) من هذا القانون ، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي
آان عليها وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك ، ولا يجوز لها سخ أو تصوير المخطوط المسلم
إلا بعد الحصول على إذن آتابي من حائزه ، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ إخطاره بذلك .
( المادة الحادية عشر )
يجوز للهيئة . بقرار مسبب . وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة( الثالثة ) من هذا
القانون ، إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها ، أن تستولي عليه تحقيقاً
لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة .
ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
إخطاره بقرار الاستيلاء .
ويجوز لذوى الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار
.
وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة
في تقدير التعويضات الواردة بها .
( المادة الثانية عشرة )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون
بالعقوبات الآتية :
١ – غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنية ، آل من خالف أحكام المواد
( الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، الثامنة ) من هذا القانون .
٢ – الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف
جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط .
وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا آان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من
وظيفته ، دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات .
( المادة الثالثة عشرة )
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر
من تاريخ العمل بهذا القانون .
( المادة الرابعة عشرة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة ، وينفذ آقانون من قوانينها .
( حسنى مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٠ ه
الموافق ١٨ فبراير سنة ٢٠٠٩ م
بشأن حماية المخطوطات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون :
١ – آل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً آانت هيئته ، متى آان يشكل إبداعاً فكرياً
أو فنياً أياً آان نوعه.
٢ – آل أصل لكتاب لم يتم نشره ، أو نسخة نادرة من آتاب نفدت طبعاته إذا آان له من القيمة
الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى
الشأن به .
( المادة الثانية )
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . دون غيرها . الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق
أحكام هذا القانون . ويعبر عنها بالهيئة.
( المادة الثالثة )
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف
ووزارتي الأوقاف والعدل وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، ويصدر بتشكيل
هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة ، وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة
بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتنشر قراراتها في
الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن .
آما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من
ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون .
( المادة الرابعة )
يلتزم آل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم
تسجيله ، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة .
( المادة الخامسة )
يلتزم آل من يعثر على مخطوطات بعد العمل بأحكام هذا القانون . بإبلاغ الهيئة عنه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه .
( المادة السادسة )
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها .
( المادة السابعة )
على آل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو
التلف أو التشويه ، وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أ، تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً
لحماية المخطوط .
( المادة الثامنة )
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوما من
إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .
( المادة التاسعة )
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أ، العرض ، وبناء
على إذن آتابي من الهيئة.
( المادة العاشرة )
للهيئة . تحقيقا لمصلحة عامة . أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها
لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (
الثالثة) من هذا القانون ، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي
آان عليها وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك ، ولا يجوز لها سخ أو تصوير المخطوط المسلم
إلا بعد الحصول على إذن آتابي من حائزه ، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ إخطاره بذلك .
( المادة الحادية عشر )
يجوز للهيئة . بقرار مسبب . وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة( الثالثة ) من هذا
القانون ، إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها ، أن تستولي عليه تحقيقاً
لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة .
ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
إخطاره بقرار الاستيلاء .
ويجوز لذوى الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار
.
وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة
في تقدير التعويضات الواردة بها .
( المادة الثانية عشرة )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون
بالعقوبات الآتية :
١ – غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنية ، آل من خالف أحكام المواد
( الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، الثامنة ) من هذا القانون .
٢ – الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف
جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط .
وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا آان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من
وظيفته ، دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات .
( المادة الثالثة عشرة )
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر
من تاريخ العمل بهذا القانون .
( المادة الرابعة عشرة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة ، وينفذ آقانون من قوانينها .
( حسنى مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٠ ه
الموافق ١٨ فبراير سنة ٢٠٠٩ م
الجمعة 7 أبريل - 7:20 من طرف د أسامة الدمشقي
» نظم عدد سور القرآن الكريم
الخميس 9 فبراير - 21:18 من طرف أحمد سالم السباعي
» للتحميل كتاب بنو هاشم الجزء الأول
الإثنين 27 سبتمبر - 11:31 من طرف alhasani
» زعب الجزيرة العربية من سليم و ليست من محارب
الإثنين 6 أبريل - 10:21 من طرف جعفر الطالبي
» التأكد من صحه النسب
السبت 23 نوفمبر - 14:43 من طرف خالد شرف الدين
» التأكد من صحه النسب
السبت 23 نوفمبر - 14:40 من طرف خالد شرف الدين
» البحث عن النسب
الجمعة 18 أكتوبر - 23:19 من طرف إسلام حسن زكي
» البحث عن النسب
الجمعة 18 أكتوبر - 23:16 من طرف إسلام حسن زكي
» وثائق ثبوت ولاده محمد التقي( المهدي) للامام الحسن العسكري( من المشجر الكشاف للنجفي
الجمعة 18 أكتوبر - 23:12 من طرف إسلام حسن زكي
» بحث عن المهدي
الجمعة 19 يوليو - 14:11 من طرف علي بابكر