دارة السادة الأشراف

مرحبا بك عزيزي الزائر
ندعوك أن تدخل المنتدى معنا
وإن لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لإنشائه
ونتشرف بدعوتك لزيارة الموقع الرسمي لدارة السادة الأشراف على الرابط :
www.dartalashraf.com


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دارة السادة الأشراف

مرحبا بك عزيزي الزائر
ندعوك أن تدخل المنتدى معنا
وإن لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لإنشائه
ونتشرف بدعوتك لزيارة الموقع الرسمي لدارة السادة الأشراف على الرابط :
www.dartalashraf.com

دارة السادة الأشراف

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أنساب , مشجرات , مخطوطات , وثائق , صور , تاريخ , تراجم , تعارف , دراسات وأبحاث , مواضيع متنوعة

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
قانون حماية المخطوطات بمصر 79880579.th
قانون حماية المخطوطات بمصر 78778160
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
قانون حماية المخطوطات بمصر 16476868
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
قانون حماية المخطوطات بمصر 23846992
قانون حماية المخطوطات بمصر 83744915
قانون حماية المخطوطات بمصر 58918085
قانون حماية المخطوطات بمصر 99905655
قانون حماية المخطوطات بمصر 16590839.th
قانون حماية المخطوطات بمصر Resizedk
قانون حماية المخطوطات بمصر 20438121565191555713566

3 مشترك

    قانون حماية المخطوطات بمصر

    avatar
    الشريف مجدي الصفتي

    المدير العام


    المدير العام


    علم الدولة : مصر
    عدد الرسائل : 2853
    البلد : مصر - الأسكندرية
    الهوايات : القراءة والبحث
    تقييم القراء : 42
    النشاط : 10323
    تاريخ التسجيل : 11/07/2008

    قانون حماية المخطوطات بمصر Empty قانون حماية المخطوطات بمصر

    مُساهمة من طرف الشريف مجدي الصفتي السبت 14 نوفمبر - 5:47

    قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩
    بشأن حماية المخطوطات


    قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩
    بشأن حماية المخطوطات
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
    (المادة الأولى )
    يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون :
    ١ – آل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً آانت هيئته ، متى آان يشكل إبداعاً فكرياً
    أو فنياً أياً آان نوعه.
    ٢ – آل أصل لكتاب لم يتم نشره ، أو نسخة نادرة من آتاب نفدت طبعاته إذا آان له من القيمة
    الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى
    الشأن به .
    ( المادة الثانية )
    تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . دون غيرها . الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق
    أحكام هذا القانون . ويعبر عنها بالهيئة.
    ( المادة الثالثة )
    تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف
    ووزارتي الأوقاف والعدل وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، ويصدر بتشكيل
    هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة ، وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة
    بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتنشر قراراتها في
    الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن .
    آما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من
    ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون .
    ( المادة الرابعة )
    يلتزم آل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم
    تسجيله ، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة .
    ( المادة الخامسة )
    يلتزم آل من يعثر على مخطوطات بعد العمل بأحكام هذا القانون . بإبلاغ الهيئة عنه خلال
    ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه .
    ( المادة السادسة )
    تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها .
    ( المادة السابعة )
    على آل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو
    التلف أو التشويه ، وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أ، تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً
    لحماية المخطوط .
    ( المادة الثامنة )
    يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوما من
    إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .
    ( المادة التاسعة )
    يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أ، العرض ، وبناء
    على إذن آتابي من الهيئة.
    ( المادة العاشرة )
    للهيئة . تحقيقا لمصلحة عامة . أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها
    لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (
    الثالثة) من هذا القانون ، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي
    آان عليها وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك ، ولا يجوز لها سخ أو تصوير المخطوط المسلم
    إلا بعد الحصول على إذن آتابي من حائزه ، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر
    يوما من تاريخ إخطاره بذلك .
    ( المادة الحادية عشر )
    يجوز للهيئة . بقرار مسبب . وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة( الثالثة ) من هذا
    القانون ، إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها ، أن تستولي عليه تحقيقاً
    لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة .
    ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
    إخطاره بقرار الاستيلاء .
    ويجوز لذوى الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار
    .
    وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة
    في تقدير التعويضات الواردة بها .
    ( المادة الثانية عشرة )
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون
    بالعقوبات الآتية :
    ١ – غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنية ، آل من خالف أحكام المواد
    ( الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، الثامنة ) من هذا القانون .
    ٢ – الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف
    جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون
    ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط .
    وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا آان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من
    وظيفته ، دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات .
    ( المادة الثالثة عشرة )
    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر
    من تاريخ العمل بهذا القانون .
    ( المادة الرابعة عشرة )
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون
    بخاتم الدولة ، وينفذ آقانون من قوانينها .
    ( حسنى مبارك )
    صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٠ ه
    الموافق ١٨ فبراير سنة ٢٠٠٩ م
    النورابى
    النورابى
    عضو فعال
    عضو فعال


    علم الدولة : مصر
    عدد الرسائل : 175
    البلد : مصر المؤمنه باهل الله
    العمل : باحث انساب
    الهوايات : الاطلاع
    تقييم القراء : 10
    النشاط : 6214
    تاريخ التسجيل : 21/05/2009

    قانون حماية المخطوطات بمصر Empty رد: قانون حماية المخطوطات بمصر

    مُساهمة من طرف النورابى السبت 14 نوفمبر - 20:26

    شكرا ابو وائل على المعلومات القيمهة
    وبارك الله فيك
    محمدربيع
    محمدربيع
    عضو فعال
    عضو فعال


    علم الدولة : مصر
    عدد الرسائل : 2965
    البلد : بلاد العرب بلادى
    العمل : موظف
    الهوايات : النت
    تقييم القراء : 12
    النشاط : 7790
    تاريخ التسجيل : 07/09/2008

    قانون حماية المخطوطات بمصر Empty رد: قانون حماية المخطوطات بمصر

    مُساهمة من طرف محمدربيع الأحد 15 نوفمبر - 22:20

    فكرة جيدة للحفاظ على المخطو طات القيمة
    ونرجو تفعليلها
    بالرغم من قسوة العقوبة الموقعة
    شكرا شريف ابو وائل على تلك المعلومات
    avatar
    الشريف مجدي الصفتي

    المدير العام


    المدير العام


    علم الدولة : مصر
    عدد الرسائل : 2853
    البلد : مصر - الأسكندرية
    الهوايات : القراءة والبحث
    تقييم القراء : 42
    النشاط : 10323
    تاريخ التسجيل : 11/07/2008

    قانون حماية المخطوطات بمصر Empty رد: قانون حماية المخطوطات بمصر

    مُساهمة من طرف الشريف مجدي الصفتي الثلاثاء 14 ديسمبر - 23:37

    محمدربيع كتب:
    فكرة جيدة للحفاظ على المخطو طات القيمة
    ونرجو تفعليلها
    بالرغم من قسوة العقوبة الموقعة
    شكرا شريف ابو وائل على تلك المعلومات

    ربما تكون العقوبة قاسية , لان المخطوطات تعتبر من الكنوز التراثية والثقافية , والتي لا يمكن تعويضها في حال تلفها أو فقدها أو سرقتها , كان لا بد من الحفاظ عليها , من عبث العابثين , وجشع المهربين , عديمي الضمير , والذين يسعون الى الثراء السريع الذي يضر تاريخ الامة , ويقضى على تراثها الثقافي العريق.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر - 13:45