أ- الطعن في نسبة الولد لوالده :
كأن يقول إن هذا الإبن ليس من أبيه ، وإنما إبن فلان .
ولذلك قال الامام النووي في رياض الصالحين ج1/ص291:
"7 - باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع
قال الله تعالى { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا }الأحزاب
1578 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه : (( وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم ))
و قال صاحب التيسير في شرح الجامع الصغير : "ج1/ص476
" والطعن في الأنساب أي أنساب الناس بأن يقال هذا ليس بابن فلان. "
وقال ابن الجوزي : "كشف المشكل ج2/ص397:
"الطعن في الأنساب فهو نوع القذف "
وهذا مثل ما وقع لأسامة بن زيد حين شكك بعض أهل وقته في نسبته لأبيه زيد بن حارثة رضي الله عنهما فأظهر الله تصديقه على لسان رجل من البادية لا يعرفه و لا يعرف أباه وإنما اكتشف ذلك بالقافة .
ب- الطعن في نسب عشيرة لقبيلة من القبائل بدون علم :
وأعظم من ذلك أن يكون بعلم ولكن لهوى في النفس كبغض ، وحقد وتنافس ..
قال ابن تمام الدمشقي في مسند المقلين ج7/ ص 161:
" قوله الطعن في الأنساب: أي القدح من بعض الناس في نسب بعض بغير علم" أي أن ما كان بعلم ومعرفة فليس به شئ ولا يعتبر طعنا و إنما توضيح حقيقة .
وقال العلامة ابن حجر العسقلاني في كتابه العظيم لشرح أحاديث صحيح البخاري : "فتح الباري ج7/ص161:
"الطعن في الأنساب أي القدح من بعض الناس في نسب بعض بغير علم"
وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب : "الفتاوى ج1/ص54:
"الطعن في الأنساب فُسِّر بالموجود في زماننا ينتسب إنسان إلى قبيلة ويقول بعض الناس ليس منهم من غير بينة بل الظاهر أنه منهم"
والمعنى أن هذا ذنبه عظيم ، أما إذا كان من علم ومعرفة كنقل واقع معين ، أو أمر مستفيظ في منطقة ، أو إطلاع على وثيقة معروفة وموثقة ، أو كتا ب قديم فهذا لا بأس به بل إن ذلك من إنكار المنكر الذي حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو إدعاء النسب فقال: (( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام))
وقد يسأل البعض ما الفائدة في ذكر نسب فرد لقبيلة بل هو إما قدح أو تنقص ، فأقول لا فكثير من الأحكام الشرعية تبنى على علم النسب مثل :
1- قضية دفع الدية : فهناك من يتهرب إذا كان المبلغ ضخما وهو من العاقلة ومن القبيلة فتجده يقول نحن لا نقرب منهم تهربا من الحقوق المالية .
2- قضية الإرث : فهناك أسر تنقرض و تفنى و يبقى لهم أموال و تخرج لهم أسر وقبائل تدعى قربهم للاستيلاء على هذه الأموال فهنا تكمن الحاجة لعلم النسب .
3- قضية أحقية آل بيت رسول الله من بيت المال:
وهذه النقطة بالذات جعلت كثيرا من الناس على مدى العصور الإسلامية يدعى النسبة الشريفة _ مع أن ال البيت الحقيقين كُثر _ ولكن ليس كل من ادعى فهو من آل البيت , وأنا اعتقد لو فتح المجال فسينكب الكثير حتى من غير العرب بسبب الدافع المادي.
وآخيراً أحب أن أبين أن المقصود من الطعن في الأنساب هو نفية الولد من أبيه ، أو نفي الرجل أو أسرته من قبيلة بدون دليل ، وأن هناك جريمة أكبر من الطعن في الأنساب وهي إدعاء النسب إلى غير ابيه أو قبيلته أو مواليه وأترككم مع هذين الكتابين لهذين العالمين".
كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبدالوهاب قال: " ج1/ص36
باب الطعن في الأنساب:
عن أبي هريرة مرفوعاً عن النبي صلهااه عليه وسلم : (( اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ))
باب من ادعى نسباً ليس له :
ولهما عن سعد مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام )) - ولهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر ))
ولهما عن علي مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا ))
باب من تبرأ من نسبه :
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( كفر من تبرأ من نسبه وإن دق أو ادعى نسباً لا يعرف))
وللطبراني معناه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ولأبي داود وابن حبان عن أبي هريرة مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( أيما امرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته وأيما والد جحده ولده وهو ينظر إليه إلا احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين.))
وقال ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر 2/641:
"الكبيرة الثانية والثالثة والتسعون بعد المائتين تبرؤ الإنسان من نسبه أو من والده وانتسابه إلى غير أبيه مع علمه ببطلان ذلك "
أخرج الشيخان وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ))
وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لما نزلت آية الملاعنة أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رءوس الخلائق من الأولين والآخرين ))
والشيخان : "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر ومن ادعى من ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه بالمهملة أي رجع "
والشيخان : " من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا "
والبخاري : " لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر "
والطبراني في " الصغير" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديثه حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كفر من تبرأ أو كفر بالله من تبرأ من نسب أو رق أو ادعى نسبا لا يعرف ))
ورواه الطبراني في "الأوسط " : " من ادعى نسبا لا يعرف كفر بالله أو انتفى من نسب وإن دق كفر بالله."
وأحمد : "من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من قدر سبعين عاما أو مسيرة سبعين عاما "
وفي رواية لابن ماجه ورجالها رجال الصحيح : " ألا وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام
وكأنه يختلف باختلاف المدركين فمن الناس من يشمه من مسيرة خمسمائة عام ومنهم من يشمه من مسيرة سبعين سنة "
وأبو داود : " من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة "
تنبيه عد هذين هو صريح هذه الأحاديث الصحيحة وهو واضح جلي وإن لم أر من صرح به والكفر فيه بمعنى أن ذلك يؤدي إليه أو استحل أو كفر النعمة".
(معــــــــــــــــــــرفة النسب و التعصــــب له
وبين هذين الامرين اختلاف كبير وليست المسالة مسالة راي شخصي كل يدلي بدلوه ابدا انما القضيه محسومه شرعا
فالشريعة فرقت بين هذين الامرين
الامر الاول اعني معرفة النسب مطلوب شرعا بل رتبت على من انكر نسبه وان دق كما جاء في الحديث كفر اي كفر اصغر ولعنت من انكر نسبه كمن ينكر والده
قال تعالى ( ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله )
وفي الحديث( تعلموا من انسابكم ماتصلون به ارحامكم )
فلمعرفة النسب فوائد اذكرها على سبيل الاختصار منها
1) صلة الرحم
2)معرفة المهدي المنتظر ولايمكن معرفته الا بالنسب ومعرفته
3) تمييز القوم الذين هم اشد الناس على الدجال وهم بني تميم ولايمكن معرفتهم الا بمعرفة النسب وحفظه
4) تمييز آل البيت ونسب النبي صلى الله عليه وسلم اذ يترتب على معرفة من آل البيت احكاما شرعية فمن ثبت انه منهم لم يجز له ان يأخذ الصدقه ان كان فقيرا فلا يعطه الا من كان من آل البيت وهذا ايضا لايمكن معرفته الا بمعرفة النسب
5) عدم اختلاط الانساب
6) تمييز العربي اصالة من غيره لانه يترب عليه احكاما في الزواج حيث يذهب كثير من اهل العلم وخصوصا عندنا في المذهب اشتراط الكفاءة في الزواج وانه لايصح ان يأخذ العربي الا مثيلته
ولذا لما سئل احمد رحمه الله تعالى عن هذا وقيل له ماتقول في اسامه قال عربي سبي
بل ذهب بعضهم الى اشتراطه في القضاء وغيره ولايعني هذا رجحان قولهم ولكن ذكر عند طائفة من اهل العلم مما يدل على اهمية الاصاله
7) انزال الناس منازلهم ولذا يقول ابن كثير كلاما معناه لما اغرق الله فرعون ومن معه ومات سادتهم بقي عبيدهم ونسائهم فترى سيادة النساء على الرجال
مامن نبي يبعث الا ويبعث اعلى نسبا في قومه حتى لايعير بنسبه وليكون ادعى لقبوله كما قال تعالى ( ولولا رهطك لرجمناك وماانت علينا بعزيز )
9) تفاوت الناس من حيث النسب امر وتفاوتهم من حيث الاعمال امر اخر
فرتب الله على الاولى احكاما وعلى الثانية احكاما فالاولى لاتكون الا بالنسب ومعرفته كمعرفة المهدي والثانيه بالتقوى وهي امر مشترك بين جميع بني ادم
وجعل الفيصل بينهم التقوى فلا تخلط رحمك الله بين الامرين
كما ورد ت احاديث كثير ه في فضل بعض القبائل كقيبله هوازن واشتهارهم بالفصاحة وغيرها ليس هذا مجال طرحه
اما العصبيه الممقوته فهي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام انها من خصال الجاهلية التي تبقى في امته وذكر منها الطعن في الانساب والتفاخر في الاحساب فلا يعني انك من ال البيت ان تتحقر وتصغر الناس ومع هذا فلم ينفع ابو جهل نسبه بل ان ابا وام رسول الله هم من الكفار كما ورد في الحديث ان ابي واباك في النار
وهذه هي العصبية الممقوته فلاتقتصر على القبيلي من غيره فالعرب كانوا يحقرون قبيلة تسمى بانف الناقه حتى برز فيها شاعرا وكانوا من عادة العرب الاجتماع في سوق يقال له عكاظ يتحاورون فيه ويكون فيه سجالا بين شعرائهم فخرج هذا الشاعر من هذه القبيله وانشد معريا من هجاهم مفتخرا بنسبه فقال منشدا
قوم انوف وغير هم الذنب*** ومن يساوي الانف بالذنب
فارتفعت اسهم تلك القبيله وصار لها مكانه عندهم
فهذا ايضا من التطاعن في النسب
ومن مظاهر التطاعن في النسب قول بعضهم انت مطيري او حربي او عتيبي او شلوي او عنزي او قحطاني او دوسري الخ يقصد بذلك التقليل بالاخرين ورفع نسبه
او مايشتهر بين الحاضرة والباديه من طعن فيما بينهم عند بعضهم او القول انت خضيري الخ
فهذه هي العصبية الممقوته والنتنه
فنسال لماذا ينهى عنها الشارع ؟
الجواب وبكل بساطه لانها مدعاة للحقد بين المسلمين ولما فيها من كبر وغطرسه وتعلي على الاخرين وخصوصا بين المسلمين العرب وبين المسلمين العجم فهذا من شانه التفرقه ولايخفاكم ان الشريعه جاءت لجمع قلوب المسلمين لاتفرقتهم والادله على ذلك كثيرة مشهورة مبسوطه كما حصل بين ابي ذر وصهيب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه
وعليه فمسائل الزواج ينبغي ان تكون بين الاكفاء كل ياخذ من يناسبه وهذا مايراه فضيلة الشيخ ابن باز لما يترتب على ذلك من مشاكل لاحصر لها
وغيره فالناس سواء فلاباس ان يتقدم غير القبيلي القبيلي في الامامه ان كان احسن منه وكذا في القضاء وغيره
واما مايحصل من مجتمعنا من تزوجهم من خارج البلد وترك التي من بلدهم بحجة النسب فهذا لاشك انه خلل ايضا لكن لاندعوا اليه بل على القبيلي ان ياخذ القبيليه وغير القبيلي ياخذ نظيرته احترازا من المشاكل التي قد تصل عند بعضهم للقتل والقصص كثيرة معروفه
ولايعني هذا انه لايجوز جواز بعضهم من بعض نعم يجوز على القول الراجح والا فاحمد وغير ه يرون بطلانه ولذا يقول احمد يفصل منها يعني غير العربي من العربيه والمقصود العربي اصاله لا من تكلم العربيه كالمصريين وغيرهم ففرق بين من اصله عربي ومن يتكلم العربيه ووافق احمد جمع من العلماء مبسوط في موضعه
واخيرا ينبغي ان نشتغل بما هو مفيد وان تترك مثل هذا المسائل التي من شانها التفرقه
واخيرا هذا امر الله والله اعلم واحكم باحوال عباده والقول بعدم التفريق مطلقا يستلزم تسوية الناس بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما لم يقل به احد من اهل اعلم فيما اعلم وانما التفرقة التي في قوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم يعني من حيث الاعمال ولاعلاقة للنسب بذلك ولايعني انه يراد منها ترك البحث عن النسب بل ان الشريعة صرحت بوجوب تعلم النسب في قوله صلى الله عليه وسلم (تعلموا من انسابكم ماتصلون به ارحامكم ) ولفظ تعلموا تقتضي الوجوب ولااعلم له صارفا لكن لاشك انه كفائي والله اعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين)
منقول للامانة الذي في الأعلى
درس الشيخ الألباني (لعن الكافر- الطعن في الأنساب- الهجر )
http://209.85.229.132/search?q=cache...&ct=clnk&gl=eg
وقال فيها (اذا احد انسب الى نسب الحسن رضى الله عنه فاذا فرضنا صحة ما يقول ....الخ ما قال)
ليس معناه اذا فرضنا او اذا ثبت انه طعن
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
واقول : كما ان الطعن في النسب كبيرة فالافتخار به ايضا كبيرة لحديث النبي ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ـ الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة على الميت )
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179900
كأن يقول إن هذا الإبن ليس من أبيه ، وإنما إبن فلان .
ولذلك قال الامام النووي في رياض الصالحين ج1/ص291:
"7 - باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع
قال الله تعالى { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا }الأحزاب
1578 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه : (( وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم ))
و قال صاحب التيسير في شرح الجامع الصغير : "ج1/ص476
" والطعن في الأنساب أي أنساب الناس بأن يقال هذا ليس بابن فلان. "
وقال ابن الجوزي : "كشف المشكل ج2/ص397:
"الطعن في الأنساب فهو نوع القذف "
وهذا مثل ما وقع لأسامة بن زيد حين شكك بعض أهل وقته في نسبته لأبيه زيد بن حارثة رضي الله عنهما فأظهر الله تصديقه على لسان رجل من البادية لا يعرفه و لا يعرف أباه وإنما اكتشف ذلك بالقافة .
ب- الطعن في نسب عشيرة لقبيلة من القبائل بدون علم :
وأعظم من ذلك أن يكون بعلم ولكن لهوى في النفس كبغض ، وحقد وتنافس ..
قال ابن تمام الدمشقي في مسند المقلين ج7/ ص 161:
" قوله الطعن في الأنساب: أي القدح من بعض الناس في نسب بعض بغير علم" أي أن ما كان بعلم ومعرفة فليس به شئ ولا يعتبر طعنا و إنما توضيح حقيقة .
وقال العلامة ابن حجر العسقلاني في كتابه العظيم لشرح أحاديث صحيح البخاري : "فتح الباري ج7/ص161:
"الطعن في الأنساب أي القدح من بعض الناس في نسب بعض بغير علم"
وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب : "الفتاوى ج1/ص54:
"الطعن في الأنساب فُسِّر بالموجود في زماننا ينتسب إنسان إلى قبيلة ويقول بعض الناس ليس منهم من غير بينة بل الظاهر أنه منهم"
والمعنى أن هذا ذنبه عظيم ، أما إذا كان من علم ومعرفة كنقل واقع معين ، أو أمر مستفيظ في منطقة ، أو إطلاع على وثيقة معروفة وموثقة ، أو كتا ب قديم فهذا لا بأس به بل إن ذلك من إنكار المنكر الذي حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو إدعاء النسب فقال: (( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام))
وقد يسأل البعض ما الفائدة في ذكر نسب فرد لقبيلة بل هو إما قدح أو تنقص ، فأقول لا فكثير من الأحكام الشرعية تبنى على علم النسب مثل :
1- قضية دفع الدية : فهناك من يتهرب إذا كان المبلغ ضخما وهو من العاقلة ومن القبيلة فتجده يقول نحن لا نقرب منهم تهربا من الحقوق المالية .
2- قضية الإرث : فهناك أسر تنقرض و تفنى و يبقى لهم أموال و تخرج لهم أسر وقبائل تدعى قربهم للاستيلاء على هذه الأموال فهنا تكمن الحاجة لعلم النسب .
3- قضية أحقية آل بيت رسول الله من بيت المال:
وهذه النقطة بالذات جعلت كثيرا من الناس على مدى العصور الإسلامية يدعى النسبة الشريفة _ مع أن ال البيت الحقيقين كُثر _ ولكن ليس كل من ادعى فهو من آل البيت , وأنا اعتقد لو فتح المجال فسينكب الكثير حتى من غير العرب بسبب الدافع المادي.
وآخيراً أحب أن أبين أن المقصود من الطعن في الأنساب هو نفية الولد من أبيه ، أو نفي الرجل أو أسرته من قبيلة بدون دليل ، وأن هناك جريمة أكبر من الطعن في الأنساب وهي إدعاء النسب إلى غير ابيه أو قبيلته أو مواليه وأترككم مع هذين الكتابين لهذين العالمين".
كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبدالوهاب قال: " ج1/ص36
باب الطعن في الأنساب:
عن أبي هريرة مرفوعاً عن النبي صلهااه عليه وسلم : (( اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ))
باب من ادعى نسباً ليس له :
ولهما عن سعد مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام )) - ولهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر ))
ولهما عن علي مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا ))
باب من تبرأ من نسبه :
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( كفر من تبرأ من نسبه وإن دق أو ادعى نسباً لا يعرف))
وللطبراني معناه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ولأبي داود وابن حبان عن أبي هريرة مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( أيما امرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته وأيما والد جحده ولده وهو ينظر إليه إلا احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين.))
وقال ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر 2/641:
"الكبيرة الثانية والثالثة والتسعون بعد المائتين تبرؤ الإنسان من نسبه أو من والده وانتسابه إلى غير أبيه مع علمه ببطلان ذلك "
أخرج الشيخان وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ))
وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لما نزلت آية الملاعنة أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رءوس الخلائق من الأولين والآخرين ))
والشيخان : "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر ومن ادعى من ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه بالمهملة أي رجع "
والشيخان : " من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا "
والبخاري : " لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر "
والطبراني في " الصغير" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديثه حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كفر من تبرأ أو كفر بالله من تبرأ من نسب أو رق أو ادعى نسبا لا يعرف ))
ورواه الطبراني في "الأوسط " : " من ادعى نسبا لا يعرف كفر بالله أو انتفى من نسب وإن دق كفر بالله."
وأحمد : "من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من قدر سبعين عاما أو مسيرة سبعين عاما "
وفي رواية لابن ماجه ورجالها رجال الصحيح : " ألا وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام
وكأنه يختلف باختلاف المدركين فمن الناس من يشمه من مسيرة خمسمائة عام ومنهم من يشمه من مسيرة سبعين سنة "
وأبو داود : " من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة "
تنبيه عد هذين هو صريح هذه الأحاديث الصحيحة وهو واضح جلي وإن لم أر من صرح به والكفر فيه بمعنى أن ذلك يؤدي إليه أو استحل أو كفر النعمة".
(معــــــــــــــــــــرفة النسب و التعصــــب له
وبين هذين الامرين اختلاف كبير وليست المسالة مسالة راي شخصي كل يدلي بدلوه ابدا انما القضيه محسومه شرعا
فالشريعة فرقت بين هذين الامرين
الامر الاول اعني معرفة النسب مطلوب شرعا بل رتبت على من انكر نسبه وان دق كما جاء في الحديث كفر اي كفر اصغر ولعنت من انكر نسبه كمن ينكر والده
قال تعالى ( ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله )
وفي الحديث( تعلموا من انسابكم ماتصلون به ارحامكم )
فلمعرفة النسب فوائد اذكرها على سبيل الاختصار منها
1) صلة الرحم
2)معرفة المهدي المنتظر ولايمكن معرفته الا بالنسب ومعرفته
3) تمييز القوم الذين هم اشد الناس على الدجال وهم بني تميم ولايمكن معرفتهم الا بمعرفة النسب وحفظه
4) تمييز آل البيت ونسب النبي صلى الله عليه وسلم اذ يترتب على معرفة من آل البيت احكاما شرعية فمن ثبت انه منهم لم يجز له ان يأخذ الصدقه ان كان فقيرا فلا يعطه الا من كان من آل البيت وهذا ايضا لايمكن معرفته الا بمعرفة النسب
5) عدم اختلاط الانساب
6) تمييز العربي اصالة من غيره لانه يترب عليه احكاما في الزواج حيث يذهب كثير من اهل العلم وخصوصا عندنا في المذهب اشتراط الكفاءة في الزواج وانه لايصح ان يأخذ العربي الا مثيلته
ولذا لما سئل احمد رحمه الله تعالى عن هذا وقيل له ماتقول في اسامه قال عربي سبي
بل ذهب بعضهم الى اشتراطه في القضاء وغيره ولايعني هذا رجحان قولهم ولكن ذكر عند طائفة من اهل العلم مما يدل على اهمية الاصاله
7) انزال الناس منازلهم ولذا يقول ابن كثير كلاما معناه لما اغرق الله فرعون ومن معه ومات سادتهم بقي عبيدهم ونسائهم فترى سيادة النساء على الرجال
مامن نبي يبعث الا ويبعث اعلى نسبا في قومه حتى لايعير بنسبه وليكون ادعى لقبوله كما قال تعالى ( ولولا رهطك لرجمناك وماانت علينا بعزيز )
9) تفاوت الناس من حيث النسب امر وتفاوتهم من حيث الاعمال امر اخر
فرتب الله على الاولى احكاما وعلى الثانية احكاما فالاولى لاتكون الا بالنسب ومعرفته كمعرفة المهدي والثانيه بالتقوى وهي امر مشترك بين جميع بني ادم
وجعل الفيصل بينهم التقوى فلا تخلط رحمك الله بين الامرين
كما ورد ت احاديث كثير ه في فضل بعض القبائل كقيبله هوازن واشتهارهم بالفصاحة وغيرها ليس هذا مجال طرحه
اما العصبيه الممقوته فهي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام انها من خصال الجاهلية التي تبقى في امته وذكر منها الطعن في الانساب والتفاخر في الاحساب فلا يعني انك من ال البيت ان تتحقر وتصغر الناس ومع هذا فلم ينفع ابو جهل نسبه بل ان ابا وام رسول الله هم من الكفار كما ورد في الحديث ان ابي واباك في النار
وهذه هي العصبية الممقوته فلاتقتصر على القبيلي من غيره فالعرب كانوا يحقرون قبيلة تسمى بانف الناقه حتى برز فيها شاعرا وكانوا من عادة العرب الاجتماع في سوق يقال له عكاظ يتحاورون فيه ويكون فيه سجالا بين شعرائهم فخرج هذا الشاعر من هذه القبيله وانشد معريا من هجاهم مفتخرا بنسبه فقال منشدا
قوم انوف وغير هم الذنب*** ومن يساوي الانف بالذنب
فارتفعت اسهم تلك القبيله وصار لها مكانه عندهم
فهذا ايضا من التطاعن في النسب
ومن مظاهر التطاعن في النسب قول بعضهم انت مطيري او حربي او عتيبي او شلوي او عنزي او قحطاني او دوسري الخ يقصد بذلك التقليل بالاخرين ورفع نسبه
او مايشتهر بين الحاضرة والباديه من طعن فيما بينهم عند بعضهم او القول انت خضيري الخ
فهذه هي العصبية الممقوته والنتنه
فنسال لماذا ينهى عنها الشارع ؟
الجواب وبكل بساطه لانها مدعاة للحقد بين المسلمين ولما فيها من كبر وغطرسه وتعلي على الاخرين وخصوصا بين المسلمين العرب وبين المسلمين العجم فهذا من شانه التفرقه ولايخفاكم ان الشريعه جاءت لجمع قلوب المسلمين لاتفرقتهم والادله على ذلك كثيرة مشهورة مبسوطه كما حصل بين ابي ذر وصهيب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه
وعليه فمسائل الزواج ينبغي ان تكون بين الاكفاء كل ياخذ من يناسبه وهذا مايراه فضيلة الشيخ ابن باز لما يترتب على ذلك من مشاكل لاحصر لها
وغيره فالناس سواء فلاباس ان يتقدم غير القبيلي القبيلي في الامامه ان كان احسن منه وكذا في القضاء وغيره
واما مايحصل من مجتمعنا من تزوجهم من خارج البلد وترك التي من بلدهم بحجة النسب فهذا لاشك انه خلل ايضا لكن لاندعوا اليه بل على القبيلي ان ياخذ القبيليه وغير القبيلي ياخذ نظيرته احترازا من المشاكل التي قد تصل عند بعضهم للقتل والقصص كثيرة معروفه
ولايعني هذا انه لايجوز جواز بعضهم من بعض نعم يجوز على القول الراجح والا فاحمد وغير ه يرون بطلانه ولذا يقول احمد يفصل منها يعني غير العربي من العربيه والمقصود العربي اصاله لا من تكلم العربيه كالمصريين وغيرهم ففرق بين من اصله عربي ومن يتكلم العربيه ووافق احمد جمع من العلماء مبسوط في موضعه
واخيرا ينبغي ان نشتغل بما هو مفيد وان تترك مثل هذا المسائل التي من شانها التفرقه
واخيرا هذا امر الله والله اعلم واحكم باحوال عباده والقول بعدم التفريق مطلقا يستلزم تسوية الناس بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما لم يقل به احد من اهل اعلم فيما اعلم وانما التفرقة التي في قوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم يعني من حيث الاعمال ولاعلاقة للنسب بذلك ولايعني انه يراد منها ترك البحث عن النسب بل ان الشريعة صرحت بوجوب تعلم النسب في قوله صلى الله عليه وسلم (تعلموا من انسابكم ماتصلون به ارحامكم ) ولفظ تعلموا تقتضي الوجوب ولااعلم له صارفا لكن لاشك انه كفائي والله اعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين)
منقول للامانة الذي في الأعلى
درس الشيخ الألباني (لعن الكافر- الطعن في الأنساب- الهجر )
http://209.85.229.132/search?q=cache...&ct=clnk&gl=eg
وقال فيها (اذا احد انسب الى نسب الحسن رضى الله عنه فاذا فرضنا صحة ما يقول ....الخ ما قال)
ليس معناه اذا فرضنا او اذا ثبت انه طعن
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
واقول : كما ان الطعن في النسب كبيرة فالافتخار به ايضا كبيرة لحديث النبي ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ـ الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة على الميت )
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179900
الجمعة 7 أبريل - 7:20 من طرف د أسامة الدمشقي
» نظم عدد سور القرآن الكريم
الخميس 9 فبراير - 21:18 من طرف أحمد سالم السباعي
» للتحميل كتاب بنو هاشم الجزء الأول
الإثنين 27 سبتمبر - 11:31 من طرف alhasani
» زعب الجزيرة العربية من سليم و ليست من محارب
الإثنين 6 أبريل - 10:21 من طرف جعفر الطالبي
» التأكد من صحه النسب
السبت 23 نوفمبر - 14:43 من طرف خالد شرف الدين
» التأكد من صحه النسب
السبت 23 نوفمبر - 14:40 من طرف خالد شرف الدين
» البحث عن النسب
الجمعة 18 أكتوبر - 23:19 من طرف إسلام حسن زكي
» البحث عن النسب
الجمعة 18 أكتوبر - 23:16 من طرف إسلام حسن زكي
» وثائق ثبوت ولاده محمد التقي( المهدي) للامام الحسن العسكري( من المشجر الكشاف للنجفي
الجمعة 18 أكتوبر - 23:12 من طرف إسلام حسن زكي
» بحث عن المهدي
الجمعة 19 يوليو - 14:11 من طرف علي بابكر