بينهم نصيبهم من الخمس والفيئ ، و لو كان خمس الخمس بالتمام والكمال حق لكل صنف من هؤلاء لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم-
.وإذا تقرر صواب قول المالكية فإن إعطاء ذوي القربى مشروط بثلاثة شروط
:الأول : أن يكون سليم القلب للمهاجرين والأنصار ؛ لأن الله تعالى قال في سياق تقسيم الفيئ : (( وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ)) فلابد من سلامة القلب تجاههم مع الدعاء لهم بالمغفرة , لاسيما وأن هذا الفيئ و الخمس إنما حصل بجهادهم وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم-
.الثاني : الإسلام وسلامة العقيدة .يقول عبد الرحمن بن حسن : ( والمراد بهم (أهل البيت) من عرف التوحيد والتزمه)
.وذلك ؛ لأن القربى استحقوا هذا الخمس لمكانهم من النبي - صلى الله عليه وسلم- فإن خالفوا دينه وهدية الذي جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم- فإنهم أبعد الناس منه - صلى الله عليه وسلم-
.الثالث : ثبوت النسب و ذلك ؛ لأن هذا الحق للقرابة فمن لم يثبت كونه منهم لا يحكم له بأنه من القرابة وبالتالي لا يستحق ما يثبت للقرابة من حقوق
هذا ما يتعلق باستحقاق آل البيت عند مفسري أهل السنة
.أما عند الشيعة : فإنهم يوسعون مفهوم الخمس ومفهوم الفيئ فعندهم : أن الخمس يجب إخراجه من سائر الموارد لا الحرب فحسب .يقول الشيرازي : ( الآية تبين الخمس فى غنائم الحرب فحسب وأما الخمس في سائر الموارد فتبقى معرفته من السنة والأخبار المتواترة وصحيح الروايات
ثم تراجع وأثبت دلالة الآية على الخمس فقال : ( إلا أن ذلك لا يخصص مفهوم الآية وعموميتها
.ثم خلص إلى القول : أن آية الغنائم ذات معنى واسع يشمل كل فائدة وربح ؛ لأن معنى الغنيمة اللغوي عام ولا دليل على تخصيص الآية)
.وكذلك توسعوا في الفيئ فادخلوا منه ( ميراث من لا وراث له وقطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب , والآجام , وبطون الأودية , والموات , وغير ذلك مما ذكرناه في كتب الفقه
وهكذا لا يكاد يبقى شيء إلا وجعل فيئاً .:
كيفية قسمة خمس الغنائم والفيء على آل البيت في ضوء انتشارهم.
اختلف العلماء في أمر قسمة حق آل البيت عليهم السلام على أقوال
:القول الأول : أنهم لا يعطون إلا إذا كانوا فقراء .وقالوا : إن فائدة ذكرهم بشكل مستقل رغم ذكر المساكين في الآية أن لا يحاصهم في نصيبهم الفقراء من غيرهم
وقالوا : إن فقيرهم منع الزكاة فعوضوا الخمس , والزكاة لا تجوز لغني
, ودفعاً لتوهم أن الفقير منهم لا يستحق ؛ لأنه من قبيل الصدقة وهي لا تحل لهم
.القول الثاني : أن الغني منهم يعطى. لأن عثمان سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- مع أنه غني ولم ينكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- ؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أعطى بعض بني هاشم مع غناه كالزبير وأمه.
ورجحه الشنقيطي.وذهب بعضهم : إلى إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين وذهب بعضهم إلى التسوية
.و رجحه الشنقيطي
.و إذ قد رجحنا أن الأمر عائد للإمام ينظر فيه بنظر المصلحة فله أن يسوي أو لا يسوي وله إعطاء الغني وعدم إعطائه بحسب ما تؤيده المصلحة
.قال ابن القيم في هدي النبي - صلى الله عليه وسلم- في توزيع الخمس : ( ولا كان يقسمه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة
وإما ما يتعلق بإشكالية انتشارهم فقد ذكر العلماء أشياء في ذلك.قال ابن قدامة : ( يفرق بينهم حيث كانوا من الأمصار ويجب تعميمهم به حسب الإمكان , وهذا قول الشافعي , وقال بعضهم : يختص أهل كل ناحية بخمس مغزاها الذي ليس لهم مغزى سواه , فما يؤخذ من مغزى الروم لأهل الشام والعراق وما يؤخذ من مغزى الترك لمن في خراسان من ذوي القربى لما يلحق من المشقة في نقله من المشرق إلى المغرب , ولأنه يتعذر تعميمهم به فلم يجب كسائر أهل السهمان , ووجه الأول أنه سهم مستحق بقرابة الأب فوجب دفعه إلى جميع المستحقين كالميراث , فعلى هذا يبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم وينظر كم حصل من ذلك ؟ فإن استوت فيه , فرق كل خمس في من قاربه , وإن اختلفت أمر بحمل الفضل ليدفع إلى من يستحقه كالميراث , وفارق الصدقة حيث لا تنقل , لأن كل بلد لا يكاد يخلو من صدقة تفرق على فقراء أهله , والخمس يؤخذ في بعض الأقاليم , فلو لم ينقل لأدى إلى إعطاء البعض وحرمان البعض. والصحيح إن شاء الله أنه لا يجب التعميم ؛ لأنه يتعذر فلم يجب كتعميم المساكين , وما ذكر من بعث الإمام عماله وسعاته فهو متعذر في زماننا ؛ لأن الإمام لم يبق له حكم إلا في قليل من بلاد الإسلام , ولم يبق له جهة في الغزو , ولا له فيه أمر ؛ولأن هذا سهم من سهام الخمس فلم يجب تعميمه كسائر سهمانه فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بلاده
.و قال القرطبي : ( قال علماؤنا : يقسم كل مال في البلد الذي جبي فيه ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جبي فيه حتى يغنو , ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم.
وقال ابن حجر: ( ويمكن التوصل إلى التعميم بأن يأمر الإمام نائبه في كل إقليم بضبط من فيه , ويجوز النقل من مكان إلى مكان للحاجة , و قيل : لا بل يختص كل ناحية بمن فيه.
وقال عبد الرحمن بن حسن : ( ويجب تفقد من في بلاد المسلمين من ذوي القربى , ويعطون منها ما فرض الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم- من الحق من الغنيمة والفيء , فإن هذا من آكد الحقوق وألزمها لمكانهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
فظهر من كلام العلماء أنه من واجب ولي الامر في كل بلد العناية بأمر أهل البيت فيعرفون وتضبط أسماءهم بعد التأكد من صحة نسبهم وتوفر بقية الشروط فيهم ثم بعد ذلك يعطون بحسب الإمكان نصيبهم من الفيء والغنيمة إذا قام سوق الجهاد في سبيل الله.
الجمعة 7 أبريل - 7:20 من طرف د أسامة الدمشقي
» نظم عدد سور القرآن الكريم
الخميس 9 فبراير - 21:18 من طرف أحمد سالم السباعي
» للتحميل كتاب بنو هاشم الجزء الأول
الإثنين 27 سبتمبر - 11:31 من طرف alhasani
» زعب الجزيرة العربية من سليم و ليست من محارب
الإثنين 6 أبريل - 10:21 من طرف جعفر الطالبي
» التأكد من صحه النسب
السبت 23 نوفمبر - 14:43 من طرف خالد شرف الدين
» التأكد من صحه النسب
السبت 23 نوفمبر - 14:40 من طرف خالد شرف الدين
» البحث عن النسب
الجمعة 18 أكتوبر - 23:19 من طرف إسلام حسن زكي
» البحث عن النسب
الجمعة 18 أكتوبر - 23:16 من طرف إسلام حسن زكي
» وثائق ثبوت ولاده محمد التقي( المهدي) للامام الحسن العسكري( من المشجر الكشاف للنجفي
الجمعة 18 أكتوبر - 23:12 من طرف إسلام حسن زكي
» بحث عن المهدي
الجمعة 19 يوليو - 14:11 من طرف علي بابكر