دارة السادة الأشراف

مرحبا بك عزيزي الزائر
ندعوك أن تدخل المنتدى معنا
وإن لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لإنشائه
ونتشرف بدعوتك لزيارة الموقع الرسمي لدارة السادة الأشراف على الرابط :
www.dartalashraf.com


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دارة السادة الأشراف

مرحبا بك عزيزي الزائر
ندعوك أن تدخل المنتدى معنا
وإن لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لإنشائه
ونتشرف بدعوتك لزيارة الموقع الرسمي لدارة السادة الأشراف على الرابط :
www.dartalashraf.com

دارة السادة الأشراف

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أنساب , مشجرات , مخطوطات , وثائق , صور , تاريخ , تراجم , تعارف , دراسات وأبحاث , مواضيع متنوعة

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
من كتاب فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة  79880579.th
من كتاب فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة  78778160
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
من كتاب فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة  16476868
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
من كتاب فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة  23846992
من كتاب فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة  83744915
من كتاب فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة  58918085
من كتاب فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة  99905655
من كتاب فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة  16590839.th
من كتاب فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة  Resizedk
من كتاب فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة  20438121565191555713566

    من كتاب فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة

    الشريف محمود صبري
    الشريف محمود صبري
    مشرف
    مشرف


    علم الدولة : مصر
    عدد الرسائل : 357
    البلد : المحروسه بآل البيت
    العمل : باحث متخصص فى الدراسات والعلوم الاستراتيجيه ومقارونة الاديان والمذاهب
    الهوايات : القنص ولسفاري والقراءة فى كتب التراث والتاريخ
    تقييم القراء : 4
    النشاط : 6294
    تاريخ التسجيل : 22/06/2010

    اسلامي من كتاب فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة

    مُساهمة من طرف الشريف محمود صبري الجمعة 16 يوليو - 3:17

    الطهارة بماء زمزم

    قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا وبه قال العلماء كافة إلا الإمام أحمد رحمه الله في رواية.
    أقول : بالنسبة إلى شربه قائماً عملاً بأصل الوارد في السنة قال بعض العلماء بعموم ذلك في جميع الأمكنة أي يشرب قائماً في المسجد الحرام وغيره ولو في بلده ، وقال آخرون : إن شرب في المسجد الحرام يشرب قائماً وهو ينظر إلى الكعبة المشرفة عملاً بالأصل ، وإن شرب في غير ذلك الموضع المبارك فهو كبقية المياه يشرب قاعداً ، والله أعلم.

    مجامع الحمد وأحسن الثناء

    قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى:

    قال المتأخرون من أصحابنا الخراسانيين : لو حلف إنسان ليحمدنًّ الله تعالى بمجامع الحمد أو بأجلِّ التحاميد فطريقه في برِّ يمينه أن يقول : ((الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده))

    ومعنى يوافي نعمه : يلاقيها فتحصل معه.

    وقوله : يكافئ : بهمزة في آخره : أي يساوي مزيد نعمه ويقوم بشكر ما زاده من النعم والإحسان.

    قالوا : ولو حلف ليثنينًّ على الله تعالى أحسن الثناء فطريق البر أن يقول : ((سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)) وزاد بعضهم فلك الحمد حتى ترضى.

    تحقيق وتعليق الشيخ محمد الحجار

    قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:

    1_ لا تكره الطهارة بالماء المتغير بطول المكث وبه قال العلماء كافة إلا محمد بن سيرين ولا دليل لقوله.

    2_ الماء المستعمل في نفل الطهارة كالغسلة الثانية والثالثة، وتجديد الوضوء لمن كان على طهارة والأغسال المسنونة طاهر مطهر.

    3_ إذا سقي الزرع والبقل والثمر ماء نجساً أو زبلت أرضه يحل أكله.

    أقول: ما لم يظهر أثر ذلك فيه وإلا كُره إن ظن ضرره، وحُرم إن تيقن...

    4_ السواك بالأصبع الخشنة يجزئ، أقول: قول النووي رحمه الله خالفه فيه غيره، ويحصل بكل خشن وأفضله الأراك، ويحرم استعمال سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه.

    وهو سنة مؤكدة عند إرادة كل صلاة، ويجب عند تغير رائحة الفم، ويغسله قبل الاستعمال وبعده، ويقطع من رأس أليافه في كل أسبوع جزءاً يسيراً.

    5_ خضاب الشعر الأبيض بالسواد الصرف حرام على الصحيح في حق الرجل والمرأة إلا الرجل المجاهد.

    أقول: إلا أن يخلط بغيره وتكون الغَلَبة للمخالط، وبغير السواد جائز.

    6_ من مات بغير ختان لم يختن في الأصح، سواء كان صغيراً أم كبيراً.

    7_ الأفضل في المضمضة والاستنشاق أن يكونا بثلاث غرفات، يتمضمض من كل غرفة ويستنشق.

    8_ الماء المسبل للشرب في السفر يحرم الوضوء به لأنه سبل للشرب الذي لا بدل له، والوضوء له بدل وهو التيمم.

    9_ إذا أمرّ المتطهر على أعضائه ثلجاً أو بَرَداً وسال أجزأه على الصحيح لأنه حصل الغَسل وإن لم يسل لم يجزه إلا في الممسوح وهو الرأس والجبيرة والخف.

    10_ يجوز تمكين الصبي المميز من كتابة القرآن وحمله وهو محدث.

    - أقول: والأولى والأفضل أمره بالطهارة.

    وأما البالغ من الرجال أو النساء فلا يجوز لهما في حال الحدث الأصغر أو الجنابة كتابة القرآن.

    - أقول: ومثله شك الخرز للآيات القرآنية المنقوشة – إلا أن يكتبه بحيث لا يمس المكتوب فيه ولا يحمله، بل يضعه بين يديه ويرفع يده حال الكتابة.

    ويحرم محو ما كتب من القرآن بالريق لأنه مستقذر، ويحرم وضعه على الأرض، ويحرم وضع نحو نقد عليه، ويحرم مسه بمستقذر ولو ريقاً في نحو قلب ورقة، ويكره أخذ الفأل منه.

    - أقول: ومثله في الكراهة ما يسميه العامة بالفتح بالمصحف – ويجوز قلب ورقة بعود، ويحرم تمكين غير المميز من حمله.

    -أقول: ومثله من يظهر فيه عدم تعظيمه له، ويحرم كتابة شيء من القرآن أو الأسماء الإلهية أو أسماء الأنبياء في الأماكن الممتهنة المخلة بالتعظيم كمؤخرة السيارات ومواضع الأقدام منها.

    11_ استقبال القِبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في فضاء غير معدٍّ لذلك بلا سترة حرام وبها خلاف الأولى، أما في معدٍّ ولو بلا سترة فلا حرمة ولا كراهة ولا خلاف الأولى، والأفضل الميل عن القبلة حيث أمكن بلا مشقة.

    12_ تجوز الصلاة في الأرض المملوكة للغير والوضوء أو التيمم منها إن علم بقرينة حال أو اطراد عُرفٍ أن مالكها لا يكره ذلك، فإن علم كراهته لذلك أو شك فيها لم يجز.

    13_ إذا لم يجد مريد الصلاة ماءً ولا تراباً تلزمه الصلاة على حسب حاله لحرمة الوقت وتجب إعادتها، هو الصحيح.

    -أقول: ومثله راكب الطائرة إذا خشي خروج الوقت ولا يمكنه الوضوء ولا التيمم يصلي لحرمة الوقت قاعداً إلى أي جهة ويعيد.

    14_أقول: المرأة المسلمة يجب عليها التفقه في أحكام الدين المشتركة بينها وبين الرجال، والخاصة بها، وتأثم بترك التعلم، وإن كان لها زوج فيجب عليه أن يتعلم ويعلمها، أو يسأل لها العلماء فيما تحتاج إليه أو يشكل عليها، وإن لم تكن ذات بعل ولم يوجد من محارمها الرجال من يسأل لها العلماء فلتسأل إن أمكن بلا خروجها من منزلها كالسؤال عبر الهاتف وإلا خرجت.

    وليس لها الخروج لغير تعلم الواجب فلا تخرج لحضور مجلس ذكر أو حضور جماعة إذا ترتب على خروجها فتنة لها أو لغيرها.

    15_ الزيت إذا وقعت فيه فأرة لا يطهر بالغسل بالماء، ولكن يجوز الاستصباح به.

    أقول: ويجوز تحويله إلى صابون لأنه يطهر بالاستحالة عند الحنفية.

    وقيل: يطهر بغسله بأن يصب الماء ويكاثره ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظهر وصوله لجميعه ثم يترك ليعلو، ثم يثقب أسفله فإذا خرج الماء سده، وهذا إذا تنجس بما لا دهنية فيه كالبول وإلا لم يطهر بلا خلاف، والله أعلم.

    16_ هل ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليلة الإسراء ببيت المقدس أم لا ؟
    وهل كانت الصلاة وجبت ؟ وهل هي الصلاة المعهودة أم الدعاء ؟
    وهل كان الإسراء في المنام أم في اليقظة ؟ وهل كانت مرة أو مرتين ؟
    وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربّه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بعيني رأسه أم لا ؟ ومتى كان الإسراء ؟

    الجواب : نعم ثبت أنّ نبينا صلى الله عليه وسلم صلّى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليلة الإسراء ببيت المقدس ثم يحتمل أنه كانت الصلاة قبل صعوده إلى السماء، ويحتمل أنها بعد نزوله منها.

    واختلف العلماء في هذه الصلاة : فقيل : إنها الصلاة اللغوية وهي الدعاء والذكر، وقيل هي الصلاة المعروفة وهذا أصح لأنّ اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية ولم يتعذر هنا، فوجب الحمل على الصلاة الشرعية.

    وكانت الصلاة واجبة قبل ليلة الإسراء، وكان الوجوب قيام بعض الليل كما نص الله سبحانه وتعالى في أول سورة المزمّل، ثم نسخ ذلك بعد سنة ثم نسخ قيام الليل ليلة الإسراء ووجبت فيها الصلوات الخمس.

    وكان الإسراء سنة خمس أو ست من النبوة وقيل : سنة اثنتى عشرة منها، وقيل : بعد سنة وثلاثة أشهر منها، وقيل غير ذلك، وكانت ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الأول.

    وكان الإسراء به صلى الله عليه وسلم مرتين : مرة في المنام ومرة في اليقظة.

    ورأى صلى الله عليه وسلم ربّه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بعيني رأسه هذا هو الصحيح الذي قاله ابن عباس وأكثر الصحابة والعلماء رضي الله عنهم أجمعين، ومنعته عائشة وطائفة من العلماء رضي الله عنهم أجمعين وليس للمانعين دليل ظاهر وإنما احتجت عائشة بقوله تعالى (لا تدركه الأبصار) وأجاب الجمهور عنه بأنّ الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لا يحاط به لكن يراه المؤمنون في الدار الآخرة بغير إحاطة وكذلك رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء.


    *****
    17_ لو كبر للإحرام بالصلاة ثم كبر ثانيةً وثالثةً وأكثر فإن قصد بما سوى الأولى الذكر ، أو لم يقصد شيئاً لم تبطل صلاته ولا يضره .
    وإن قطع الصلاة بعد التكبيرة الأولى أو غيرها ثم نوى وكبر انعقدت بالثانية .
    وإن قصد بكل واحدة من تكبيراته تكبيرة الإحرام انعقدت صلاته بالأوتار وتبطل بالأشفاع .
    لأنه إذا كبر الثانية بنية الإحرام تضمن إبطال الأولى والد*** في الصلاة ،
    والتكبيرة الواحدة لا تصلح لقطع الصلاة وعقدها فتبطل صلاته ، فإذا كبر

    الثالثة انعقدت لأنه ليس في صلاةٍ وهكذا في الأشفاع والأوتار وهذا لا خلاف
    فيه بين أصحابنا .

    18_إذا قرأالإمام ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾[سورة الفاتحة] ، فقال المأموم مثله هل هو
    مخطىء أم مصيب ؟
    الجواب : هو مخطىء مبتدع ، قال بعض أصحابنا : وتبطل صلاته إلا أن يقصد الدعاء أو القراءة

    19_ إذا قرأ الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية ، ثم سكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة ، يستحب له
    السكوت حقيقة ؟ أم تستحب له القراءة سراً أو التسبيح ؟
    الجواب : يستحب له في هذه الحالة أن يشتغل بالذكر أو الدعاء أو القراءة سراً ، والقراءة أفضل لأن
    هذا موضعها .
    20_جماعة يقرؤون القرآن في المسجد يوم الجمعة جهراً ، وينتفع بسماع قراءتهم ناس ، ويشوشون
    على بعض الناس ، هل قراءتهم أفضل أم تركها
    الجواب : إن كانت المصلحة فيها وانتفاع الناس بها أكثر من المفسدة المذكورة فالقراءة أفضل ، وإن
    كانت المفسدة أكثر كرهت القراءة .

    21_ قراءة القرآن في غير الصلاة هل الأفضل فيها الجهر أم الإسرار ؟ وما الأفضل في القراءة في
    التهجد بالليل ؟
    الجواب : الجهر في التلاوة في غير الصلاة أفضل من الإسرار إلا أن يترتب على الجهر مفسدة كرياء ٍ أو
    إعجاب ٍ أو تشويش على مصل ٍ أو مريض أو نائم أو معذور أو جماعة مشتغلين بطاعةٍ أو مباح .
    وأما قراءة التهجد فالأفضل فيها التوسط بين الجهر والإسرار وهذا هو الأصح .

    22_هذه القراءة التي يقرؤها بعض الجهلة على الجنائز بدمشق بالتمطيط الفاحش والتغني الزائد
    وإدخال حروف زائدة في كلمات ، هل هي مذمومة أم لا ؟
    الجواب : هذا منكر ظاهر ومذموم فاحش وهو حرام بإجماع العلماء ، وعلى ولي الأمر زجرهم عنه
    وتعزيرهم واستتابتهم ، ويجب إنكاره على كل مكلف تمكن من إنكاره والله أعلم .
    أقول : ومثل ذلك حكم من يقرأ شيئا ً من القرآن في أول المولد أو حفلة العرس ممن يجهل أحكام القراءة .

    23_هل الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وعلى آله أم لا ؟
    وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره في الصلاة ؟
    الجواب : الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول دون آله .
    وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة فلا يفعلها إذ لا أصل لها هنا .

    24_ هل الأفضل قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو الركعة الأخيرة من المغرب ؟
    الجواب : الأفضل ترك السورة في الركعات الأخيرة من الصلوات .

    25_الإشارة بالمسبحة في التشهد ووقتها :
    تستحب الإشارة برفع الأصبع المسبحة من اليد اليمنى عند الهمزة من قوله – إلا الله – مرة
    واحدة ولا يحركها ،
    مستحبة اليمنى سليمة أو مقطوعة فإن أشار بها كره ولم تبطل صلاته .

    26_إذا عطس في الصلاة يستحب له أن يقول : الحمد لله ، ويستحب لسامعه الذي ليس في صلاة
    أن يقول له : يرحمك الله .
    تنبيه : لا يجوز له أن يجيبه على تشميته ما دام في الصلاة ، ويجيبه بعدها .

    27_ إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا ً :
    إذا كبر الإمام قائماً ثم ركع واطمأن قبل أن يرفع الإمام حسبت له الركعة ، فإن لم يطمئن حتى رفع الإمام لم تحسب له هذه الركعة ، ولو شك في ذلك فهل تحسب له ؟ فيه وجهان : أصحهما : لا تحسب لأن الأصل عدم الإدراك ، فعلى هذا أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام ثم يسجد للسهو لأنه أتى بركعة في حال انفراده وهوشاك في زيادتها .

    28_ إذا قضى صلاة الصبح هل يستحب له أن يقنت ؟
    الجواب : نعم يستحب له ذلك والله أعلم .

    29_ إذا فكر في صلاته في المعاصي والمظالم ولم يحضر قلبه فيها ولا تدبر قراءتها هل تبطل صلاته أم لا؟
    الجواب : تصح صلاته وتكره ، والله أعلم
    أقول : فالأفضل إعادتها ما دام الوقت باقيا ً .

    30_ هل الصلاة في النعلين أفضل أم حافيا ً ؟
    الجواب : الصلاة حافيا ً أفضل لأنه الأكثر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما صلى بالنعلين
    في بعض الأوقات بيانا ً للجواز .
    أقول : الصلاة بالنعلين جائزة إذا تيقن طهارتهما .

    31_ هل المصافحة بعد الصلاة فضيلة أم لا ؟
    الجواب : المصافحة سنة عند التلاقي ، فإن كان هذا الشخص المصلي قد اجتمع بآخر قبل الصلاة وتصافحا فالمصافحة بعد الصلاة في حقهما بدعة مباحة ، وإن كانا لم يجتمعا أو اجتمعا ولم يتصافحا فالمصافحة بعد الصلاة مستحبة لأنها عقب ابتداء اللقاء .

    32_ رجل ثقل في المرض وعجز عن القيام والقعود وعن إزالة النجاسة هل تلزمه الصلاة ؟
    الجواب : يلزمه أن يصلي مضطجعا ً ويومىء بالركوع والسجود ، ويحترز من النجاسة بحسب الإمكان
    وإذا عجز عن شيء منها فإن تعافى لزمه إعادة تلك الصلوات المفعولات مع النجاسة .

    33_ إذا طول ثوبه أو سراويله فنزل عن الكعبين هل هو حلال ؟
    الجواب : ما نزل عن الكعبين من القميص والسراويل والإزار وغيرها من ملابس الرجل :
    إن كان للخيلاء فهو حرام وإلا فمكروه .

    34_ من لبس غير زي المسلمين هل عليه ضرر في دينه وصلاته أم لا ؟
    الجواب : ينهى عن التشبه بغير المسلمين في لباس ٍ وغيره للأحاديث الصحيحة المشهورة وتنقص به صلاته.
    أقول : وهذا إذا كان اللباس غير ضيق ولا مجسم للعورة وإلا كره تحريما ً . والله تعالى أعلم .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل - 6:10