عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
" أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى" ، وفي رواية: " اعْفُوا اللِّحَى وَقُصُّوا الشَّارِبْ، وَخَالِفُوا اليَهُودَ والنَّصَارَى".
أخرجه أحمد (2/16 ، رقم 4654) ، ومسلم (1/222 ، رقم 259) ، والترمذي (5/95 ، رقم 2763) وقال : صحيح. والنسائي (1/16 ، رقم 15) .
وأخرجه أيضًا : أبو عوانة (1/161 ، رقم 466) .
قال العلامة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله: اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء ،
وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه وهي ميزة له عن النساء ،
فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين ؛
لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية ،
وهكذا الذي تحت الشفة السفلى داخل في اللحية فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب وقال: ((خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)) ،
وقال عليه الصلاة والسلام: (( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ))
وفي لفظ: (( وفروا اللحى )) و (( أوفوا اللحى )) ،
فعلى المسلم أن يوفرها ويعفيها، ويحرم عليه قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على المسلم ،
فلا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته، وبنته، وعمته وأمه، أو الكفرة أو العصاة ؛
بل ينبغي له أن يخدمها ويوفرها حتى يبقى على سمة الرجال ووجوه الرجال ،
وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويطيلون السبالات وهي الشوارب ،
فالشارب يقص ويحفى، واللحية تعفى وترخى، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب والله المستعان .
" أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى" ، وفي رواية: " اعْفُوا اللِّحَى وَقُصُّوا الشَّارِبْ، وَخَالِفُوا اليَهُودَ والنَّصَارَى".
أخرجه أحمد (2/16 ، رقم 4654) ، ومسلم (1/222 ، رقم 259) ، والترمذي (5/95 ، رقم 2763) وقال : صحيح. والنسائي (1/16 ، رقم 15) .
وأخرجه أيضًا : أبو عوانة (1/161 ، رقم 466) .
قال العلامة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله: اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء ،
وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه وهي ميزة له عن النساء ،
فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين ؛
لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية ،
وهكذا الذي تحت الشفة السفلى داخل في اللحية فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب وقال: ((خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)) ،
وقال عليه الصلاة والسلام: (( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ))
وفي لفظ: (( وفروا اللحى )) و (( أوفوا اللحى )) ،
فعلى المسلم أن يوفرها ويعفيها، ويحرم عليه قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على المسلم ،
فلا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته، وبنته، وعمته وأمه، أو الكفرة أو العصاة ؛
بل ينبغي له أن يخدمها ويوفرها حتى يبقى على سمة الرجال ووجوه الرجال ،
وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويطيلون السبالات وهي الشوارب ،
فالشارب يقص ويحفى، واللحية تعفى وترخى، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب والله المستعان .
الجمعة 7 أبريل - 7:20 من طرف د أسامة الدمشقي
» نظم عدد سور القرآن الكريم
الخميس 9 فبراير - 21:18 من طرف أحمد سالم السباعي
» للتحميل كتاب بنو هاشم الجزء الأول
الإثنين 27 سبتمبر - 11:31 من طرف alhasani
» زعب الجزيرة العربية من سليم و ليست من محارب
الإثنين 6 أبريل - 10:21 من طرف جعفر الطالبي
» التأكد من صحه النسب
السبت 23 نوفمبر - 14:43 من طرف خالد شرف الدين
» التأكد من صحه النسب
السبت 23 نوفمبر - 14:40 من طرف خالد شرف الدين
» البحث عن النسب
الجمعة 18 أكتوبر - 23:19 من طرف إسلام حسن زكي
» البحث عن النسب
الجمعة 18 أكتوبر - 23:16 من طرف إسلام حسن زكي
» وثائق ثبوت ولاده محمد التقي( المهدي) للامام الحسن العسكري( من المشجر الكشاف للنجفي
الجمعة 18 أكتوبر - 23:12 من طرف إسلام حسن زكي
» بحث عن المهدي
الجمعة 19 يوليو - 14:11 من طرف علي بابكر