دارة السادة الأشراف

مرحبا بك عزيزي الزائر
ندعوك أن تدخل المنتدى معنا
وإن لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لإنشائه
ونتشرف بدعوتك لزيارة الموقع الرسمي لدارة السادة الأشراف على الرابط :
www.dartalashraf.com


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دارة السادة الأشراف

مرحبا بك عزيزي الزائر
ندعوك أن تدخل المنتدى معنا
وإن لم يكن لديك حساب بعد
نتشرف بدعوتك لإنشائه
ونتشرف بدعوتك لزيارة الموقع الرسمي لدارة السادة الأشراف على الرابط :
www.dartalashraf.com

دارة السادة الأشراف

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أنساب , مشجرات , مخطوطات , وثائق , صور , تاريخ , تراجم , تعارف , دراسات وأبحاث , مواضيع متنوعة

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
الفقه الاسلامي و البصمة الوراثية 79880579.th
الفقه الاسلامي و البصمة الوراثية 78778160
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
الفقه الاسلامي و البصمة الوراثية 16476868
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
الفقه الاسلامي و البصمة الوراثية 23846992
الفقه الاسلامي و البصمة الوراثية 83744915
الفقه الاسلامي و البصمة الوراثية 58918085
الفقه الاسلامي و البصمة الوراثية 99905655
الفقه الاسلامي و البصمة الوراثية 16590839.th
الفقه الاسلامي و البصمة الوراثية Resizedk
الفقه الاسلامي و البصمة الوراثية 20438121565191555713566

    الفقه الاسلامي و البصمة الوراثية

    avatar
    الشريف الباسل
    عضو فعال
    عضو فعال


    علم الدولة : فلسطين
    عدد الرسائل : 320
    البلد : فلسطين
    تقييم القراء : 12
    النشاط : 6010
    تاريخ التسجيل : 21/04/2009

    الفقه الاسلامي و البصمة الوراثية Empty الفقه الاسلامي و البصمة الوراثية

    مُساهمة من طرف الشريف الباسل الإثنين 13 يوليو - 9:18

    قرار مجمع الفقه الاسلامي في البصمة الوراثية


    راي المجمع الفقهي الاسلامي في استخدام البصمة الوراثية المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 21/26/10/1422هــ
    اصدر المجلس عددا من التوصيات والقرارات التي تنظم شرعيا عملية الاخذ بالحمض النووي الوراثي كدليل مادي في القضايا الجنائية وقضايا البنوة والتي كثير من القضاة يجدون نوعا من الحرج في استخدام هذا الحمض النووي الوراثي كدليل يترتب عليه حكم شرعي في القضايا الجنائية وبعض قضايا البنوة لعدم وجود اجماع فقهي على مشروعية استخدام الحمض النووي الوراثي في القضايا الجنائية وقضايا النسب المتنازع فيها .
    وفيما يلي نستعرض نص هذه القرارات والتي صدرت في اختتام اعمال الدورة على النحو التالي :

    القرار السابع : بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفاة منها .

    الحمدلله وحده والصلاة والسلا م على من لانبي بعده ، اما بعد :
    فان مجلس الفقه الاسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من
    21/26/10/1422هــ الذي يوافقه 5ء10/1/2002م ، وبعد النظر الى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة .. ونصه:
    ((البصمة الوراثية هي البنية الجينية ء نسبة الى الجينات ،أي المورثات ء التي تدل على هوية كل انسان بعينه ،وافادت البحوث والدراسات العلمية انها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة ، لتسهيل مهمة الطب الشرعي .
    ويمكن اخذها من أي خلية (بشرية) من الدم او اللعاب او المني او البول او غيره . ))

    وبعد الاطلاع على مااشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة باعداده من خلال اجراء دراسة ميدانية مستـفيضة للبصمة الوراثية ، والاطلاع على البحوث التي قدمت الموضوع من الفقهاء والاطباء والخبراء ، والاستماع الى المناقشات التي دارت حوله ، تبين من ذلك كله ان نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في اثبات نسبة الاولاد الى الوالدين او نفيهم عنهما ، وفي اسناد العينة (من الدم او المني او العاب ) التي توجد في مسرح الحادث الى صاحبها ، فهي اقوى بكثير من القيافة العادية ( التي هي اثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الاصل والفرع ) ، وان الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي ، وانما الخطأ في الجهد البشري او عوامل التلوث ونحو ذلك .
    وبناأ على ماسبق قرر مايلي :
    اولا: لامانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة اثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر ( ادرؤا الحدود بالشبهات ) ، وذلك يحقق العدالة والامن للمجتمع ، ويؤدي الى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة .

    ثانيا : ان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ولذلك لابد ان تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية .

    ثالثا : لايجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولايجوز تقديمها على اللعان .

    رابعا : لايجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة ، لان في ذلك المنع حماية لاعراض الناس وصونا لانسابهم .
    خامسا : يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في الحالات الآتية :

    أ – حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواأ كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الادلة او تساويها ، ام كان بسب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه .
    ب – حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال ونحوها وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب .
    جـ ء حالات ضياع الاطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب وتعذر معرفة اهلهم ، او وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها ، او بقصد التحقق من هويات اسرى الحروب والمفقودين .

    سادسا : لايجوز بيع الجينوم البشري لجنس اولشعب او لفرد ، لأي غرض ، كما لاتجوز هبتها لاي جهة لما يترتب على بيعها او هبتها من مفاسد.


    سابعا : يوصي المجمع الفقهي بما يأتي :
    أ – ان تمنع الدولة اجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية الا بطلب من القضاء وان يكون في مختبرات للجهات المختصة ، وان تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص ، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى .
    ب – تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة ،يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والاطباء والاداريون وتكون مهمتها الاشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها .
    جـ - ان توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ، ومنع التلوث وكل مايتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية ، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع ، وان يتم التاكد من دقة المختبرات ،وان يكون عدد المورثات(الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريا دفعا للشك .

    والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد



    قرارات مجمع الفقه الإسلامي الهند
    في ندوته الفقهية الخامسة عشرة



    إن مجمع الفقه الإسلامي الهند يهدف إلى تقديم الحلول الشرعية للقضايا المعاصرة باتخاذ أسلوب التفكير الجماعي، وسيرًا على دربه عقد المجمعُ ندوته الفقهية الخامسة عشرة في دار العلوم الصديقية بمدينة ميسور من جنوب الهند في الفترة ما بين 11ء13 من شهر مارس 2006م، وشارك في الندوة حوالي مائتين من العلماء والفقهاء وخبراء في الاقتصاد وعلم الطب، والذين كانوا يمثلون جميع أطراف البلاد من أقصى كشمير إلى ولاية كيرالا ومن شرق الهند إلى وسطها، كما حضرها العلماء من الأمارات العربية المتحدة وإيران وبلاد نيبال، وقرروا ما يلي على الموضوعات التالية :
    حكم البطاقات الصادرة من البنوك
    ناقش المجمع أنواع البطاقات من حيث اشتمالها على الربا وعدمه، لأن الإسلام حرم الربا لما فيه استغلال وضرر للفقراء، وبعد النقاش قرر ما يلي:
    1- لامانع شرعًا من استخدام بطاقة إيه تي ايم (الصرف الآلي) التي يتم بواسطته سحب الرصيد المودع في البنك، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
    2- يجوز استخدام بطاقة ديبت (بطاقة السحب الفوري) وشراء البضائع بها ونقل الرصيد بها من حساب إلى حساب آخر.
    3- يجوز دفع الرسوم على حصول واستخدام بطاقة إيه تي إيم وبطاقة ديبت، لأنها عوض البطاقة وأجر الخدمة .
    4- لايجوز استخدام بطاقة كريدت (بطاقة الائتمان) والبطاقة مثلها لاشتمال صورتها الرائجة على الربا .
    التأمين الصحي
    إن الشرع لايقرر القمار في أي صورته، والتأمين الصحي الرائج اليوم يدخل في القمار باعتبار مآله، وهو الذي حول العلاج فيه من خدمة إلى تجارة رابحة، وانطلاقًا من هذه الحقيقة قرر المجمع ما يلي:
    1- إن التأمين الصحي هو كأنواع التأمين الأخرى يحتوي على المحرمات الشرعية، فلايجوز في الظروف العادية، ولا فرق في الحكم بين مؤسسات التأمين الحكومية وغير الحكومية .
    2- في حالات الإجبار القانوني يجوز التأمين الصحي؛ ولكنه يجب على المستطيع إذا استفاد في علاجه بأكثر من مبلغه أن يتصدق بقدره بدون نية الثواب .
    3- يمكن توفير البديل الإسلامي للتأمين الصحي، فينبغي للمسلمين إنشاء مؤسسة كهذه تهدف إلى علاج المحتاجين وإعانتهم.
    الفحص الجيني
    إن العلم الجديد جاء بإيجابيات كثيرة للبشرية؛ ولكنه يتضمن بعض السلبيات كذلك من الوجهة الإنسانية، وفي مثل هذه الأمور تأتي البصمة الوراثية والفحص الجيني، وقد قرر المجمع على موضوع الفحص الجيني ما يلي:
    1- إذا ثبت من الفحص الجيني أن الجنين الموجود في رحم المرأة هو مشوه الخلقة والعقل تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وتولد في موعده فتكون حياته آلامًا عليه وعلى أهله، فيجوز للوالدين إسقاطه قبل مرور مائة وعشرين يومًا عليه.
    2- إذا ثبت من الفحص الجيني أنه توجد إمكانية التشوه الخلقي في النسل القادم لشخص ما فلا يجوز بناء عليه إيقاف الإيجاب .
    3- إذا ظهر من الفحص الجيني لشخص ما أنه يمكن إصابته في المستقبل بمرض جنون أو آخر يستوجب فسخ النكاح شرعًا فلا يكفي هذا الفحص لاعتماده في فسخ النكاح .
    4- يجوز الاستفادة من الفحوصات الجينية في تشخيص الأمراض لعلاجها وفي عمليات البحث والتحقيق .
    البصمة الوراثية
    قرر المجمع بشأن البصمة الوراثية ما يلي :
    1- لايجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي نسب الولد الثابت نسبه شرعًا .
    2- يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في حالات التنازع على مجهول النسب عند انتفاء الأدلة الشرعية الواضحة .
    3- لايجوز الاعتماد على البصمة الوراثية دون وسائل الإثبات المنصوصة شرعًا في إثبات الجرائم التي فيها حد شرعي أو قصاص .
    4- يجوز الاستفادة من البصمة الوراثية في الجرائم الأخرى التي ليس فيها حد شرعي ولاقصاص، وللقاضي في هذه الجرائم إجبار المتهم على البصمة الوراثية.

    منقول عن موضوع
    للسيد فؤاد الطرابلسي الحسينيّ

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 17 مايو - 9:11